< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الواجب النفسي والواجب الغيري
الوجه الثاني: أن يقال بتقييد المادة فقط ببيان أن رجوع القيد الى الوجوب سيرفع الوجوب وسيرفع التصدق فتقييد الوجوب تقييد للتصدق بينما إذا قيدنا المادة والتصدق فقط فلا يرجع الى تقييد الوجوب لأنه فعلي فيدور الأمر بين تقييدين إثنين وبين تقييد واحد والأولوية لتقييد واحد وهي المادة فالوجوب فعلي إذا ويرد عليه أن الإطلاق هو عدم القيد ومرجعه عقلي وإرتفاع الوجوب بالتقييد إنما يرفع التصدق عقلا لا أن القيد اللفظي يرجع الى تقييدين او الى تقييد فهي كالسالبة بأنتفاء الموضوع .
الوجه الثالث: ان يقال بأن التعارض بين الإطلاقين إنما يثمر مع العلم الإجمالي بثبوت أحدهما والأمر ههنا ليس كذلك لأن تقييد المادة واقع لا محالة وإنما الشك في تقيد الوجوب فلا علم إجمالي بل هو منحل لو فرض بدوا وبناء عليه يتمسك بإطلاق الوجوب مع الشك في تقيده في الصورة المفروضة فيجب على المكلف أن يركع وأن يتصدق لفعلية الوجوب .
الواجب النفسي والواجب الغيري
مما قسمه علماء الأصول في الواجب تقسيمهم الواجب الى نفسي والى غيري والتعريف التقليدي للواجب النفسي أنه ما وجب لأجل نفسه لا لأجل غيره والواجب الغيري ما وجب لواجب آخر والإشكال التقليدي والمبني على مذهب الإمامية في تعبية الأحكام للمصالح والمفاسد وبناء على التعريف فستصبح كل الأحكام غيرية وقد أجيب على الإشكال التقليدي بأن الحكم الشرعي ينقسم الى مرحلة الملاك والى مرحلة الإعتبار والخطاب فلو قلنا بأن الواجب الغيري ما وجب لأجل آخر بمعنى الملاك صح الإشكال بدخول الواجب النفسي وأما إن أريد من الواجب الآخر هو عالم الإعتبار والخطاب فليس الأمر كذلك فالصلاة واجبة لذاتها لا لواجب خطابي آخر وأما الملاك فيحصل بالتبعية وهذا بخلاف الواجب الغيري كالوضوء الذي وجب لأجل الصلاة وهذا الكلام في التخريج إستدعى سؤال آخر أن الواجب النفسي إنما وجب لملاك ما وهو المقصود من الخطاب فلماذا صب المولى خطابه على غير ملاكه فمن أراد المقدمة يأمر بها ومن أراد غيرها أمر بها .
وقد تصدى علماؤنا الأبرار للجواب عن هذا السؤال منها : ما ذكره الميرزا النائني رحمه الله بأن عدول المولى من ذي المقدمة الى المقدم لسبب صعوبة الحصول على الهدف مباشرة أو لتعذر إدخال الهدف في العهدة أو لتفاوت المكلفين في طرق تحصيل الفائدة فيضطر المولى الى صياغة تنظيمية لمقدمات تؤدي الى الهدف المنشود وما ذكره قدس سره صحيح في الجملة ولكن نحن نقطع بأن الهدف لا يحصل من لامقدمة لكل الناس ومن هنا تصدى الخوئي لمعالجة أخرى بدعوى وجود غرض أقصى للمولى ووجود غرض أدنى فالصلاة مثلا بالنسبة للغرض الأقصى كالمعراجية تشكل مقدمة لها ويوجد غرض ادنى وهو الحركة والصلاة علة تامة لها وهي تحت الإختيار فلا مانع من جعل الغرض الأدنى تحت مصب الأمر وكأنه يريد القول أن مصب الامر دائما ذو غرض فقد يكون أدنى وقد يكون غير ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo