< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \تأسيس الأصل اللفظي
وما ذكره السيد الخوئي قدس سره لا يتم إذ عرفت في المبنى الصحيح للمقدمات أن الواجب هو المقدمة الموصلة فقط وبناء عليه فالغرض الأدنى أي الحركات الصلاتية التي جعلها علة تامة ليست الهدف وليست الموصلة ولا يرد علينا أن الواجب هو الحركات الصلاتية دون المعراجية لأن ذلك يؤدي الى ان تصبح دون هدف وهذا مؤشر لصحة نظرية الميرزا في الجملة .
الوجه الثاني: ان يقال بأن غرض المولى وإن كان ممكن للمكلف ولكن قد يصعب على جميع المكلفين تحديد طرق الوصول فيجعل المولى مقدمة محددة للوصول الى الغرض فتصبح المقدمة في عهدة المكلف ومن الأمثلة وجوب حفظ النظام فإن المولى لو أوجبه كذلك كعنوان عام فقد يعسر على المكلفين التطبيق وربما أدى الى هرج ومرج ولذا يعين المولى شيء مستقلا يدخله في العهدة ولو كان مقدمة وإذا دخلت المقدمة في العهدة كالحركات الصلاتية إستحق العقاب بتركها لأنها في العهدة فلا يقال أنها غيرية لا ثواب ولا عقاب عليها .
تأسيس الأصل اللفظي
والمرد من البحث هو تحديد الموقف الشرعي عند الشك في واجب ما انه نفسي أو غيري والمعروف عند علماء الأصول أن الأصل اللفظي يقتضي كون المشكوك فيه نفسي لا غيري وعلى أنها من الواضحات لا بد من بيان الوجوه الفنية لإثبات النفسية:
1 – أن نتمسك بالإطلاق الأحوالي للأمر فيما لو قال توضأ فإن للوضوء احوال أن يكون مع الدعاء أو للدعاء أو للصلاة أو للزلزلة فنتمسك بإطلاق الوجوب وهذا معنى الواجب النفسي
2 – أن نعود الى كبرى دوران الأمر بين ما له خصوصية عدمية وبين ما له خصوصية وجودية حيث قدم العلماء ما له خصوصية عدمية وهنا فإن الواجب النفسي لا يحتاج الى شيء سوى توضأ فالخصوصية عدمية بخلاف الغيرية إذ ينبغي أن يضيف توضأ لتصلي والمفروض في المقام أنه قال توضأ فيحمل على النفسية مع الإطلاق
3 – أن نتمسك بأصالة التطابق بين مقام الإثبات وبين مقام الثبوت والإرادة فلو قال توضأ فهو طلب مستقل في الخطاب فيكشف عن طلب مستقل في الإرادة وهو المطلوب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo