< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
والجواب: أن الإستتباع القهري إنما هو في التكوينيات فالإحراق ملازم للنار وهذا من اللّآبديات التكوينية ولا ينسحب ذلك على الإراديات فلعل المولى يكتفي بمدركات العقل في لزوم الإتيان بالمقدمة وأما إذا قلنا بالداعي كما في الزائر ورد الزيارة فهو ممكن ثبوتا لكنه لا يصح في المقام إذ أن إيجاب المقدمة شرعا إما لإبراز حبه لها وإما أنه يريد أن يحدد المسؤولية ولطالما حددت على غير الواجب كما في الصلاة لأجل المنع من الفحشاء والمنكر فإن كان الجعل الشرعي لإبراز حبه للمقدمة فهذا من تحصيل الحاصل لأن الملازمة بين الحبين مسلمة وإن لم نسلم ذلك فأوضح .
وأما إن أراد أن يحدد المسؤولية في المحبوب على المقدمة فمن المعلوم أن المسؤولية عن المحبوب النفسي لا عن المقدمة إلا غيريا وكيف يحدد المسؤولية بما لا عقاب ولا ثواب عليه وبعبارة أوضح إنما يغير المولى مركز حكمه ليوصل الى الهدف والغيريُّ من رأس هو الهدف .
نعم لا يمكن وجدانا إنكار الملازمة بين حب شيء وحب مقدماته ولو غيريا حتى على مسلك السيد الخوئي وغيره من الأصحاب الذين لم يلتزموا بوجوب المقدمة شرعا , هذا وقد إعترض الشهيد الصدر في بعض كلامه بان المحركية من تبعات الحب والإرادة لا من تبعات الكلام والجعل ولذا لا يتحرك العبد عن خطاب مولى نائم أو غافل وبناء عليه إذا سلمنا الملازمة بين الحبين يعني ذلك التسليم بالملازمة بين الوجوبين شرعا وبالتالي يحصل التعارض في المقدمة نفسها لأنها صارت موضوعا لحكمين إثنين متغيرين الحرمة من جهة الغصب والوجوب من جهة الملازمة بين الحبين بخلاف من نفى الملازمة.
ويرد عليه : ان التعارض كالتضاد لا بد له من وحدة الموضوع وفي المقام إنما نشأت الحرمة النفسية من الغصب بينما كان الحب ملازم لوجوب غيري أي أن مصلحته في غيره فكيف تعارض المفسدة الذاتية مصلحة غيرية فالتعارض إن كان او التزاحم بين دليل الإنقاذ الواجب وبين دليل الغصب نعم قد إستدل بأدلة أخرى لإيجاب المقدمة شرعا منها: ما هو مركب من كبرى ومن صغرى اما الكبرى فهي التشابه بين التكوين وبين التشريع سوى أن الشرط في التكوين مانع من وجود الأثر والشرط في التشريع مانع من الصحة , وأما الصغرى فإنا نلاحظ الملازمة في التكوينيات بين الموجود وبين مقدمته ولم يناقش أحد فيها ولا بد بناء على الكبرى أن ينسحب الى المقدمات التشريعية .
والجواب: لو سلمنا ذلك فإن حب المقدمات لا مشاحة فيه ولا يعني ذلك اللزوم شرعا فإن التشابه يكفي فيه وجود الحبين معا سيما أن الشوق للمقدمة غيري وليس شوقا لها بذاتها بل ربما كانت مبغوضة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo