< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الجلسة 174
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول- السيد علي مكي- 10 /05/1436- يوم الاثنين
الموضوع: الأصول \الضدد\الضدد الخاص
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ويمكن ان يجاب لصالح الميرزا بأن ما ذكره يستلزم ما سمي بالواجب المعلق أي أن يكون الواجب فعليا والإنبعاث عنه متأخر والميرزا ممن يلتزم بإستحالة الواجب المعلق ولذا أوَّل ما يظهر منه ذلك في الروايات بما يعود للشرط المقارن فعقد الزواج يصح بشرط متأخر وهو موافقة الأب فأفاد أن معنى ذلك عقد الزاوج الذي ستلحقه الإجازة صحيح وهو شرط مقارن وأما ما أورده الخوئي على أستاذه الميرزا فيمكن دفعه بما يلي:
أولا إن إستحالة الواجب المعلق نشات من واحد من أمرين:
أ – المضادة بين فعلية الوجوب والبعث وبين عدم إمكان الإنبعاث وفعليته وهذا محال لأن الجعل الشرعي مجعول بداعي التحريك فالتفكيك محال .
ب – أن القول بالواجب المعلق يستلزم القول بالشرط المتأخر مع ان هذا وذاك من مشرب واحد ومن أحال هذا احال ذاك والميرزا النائني ممن يلتزم بالإستحالة
الأمر الثاني: إن دعوى الميرزا إستحالة الشرط المتأخر وإرجاع ما ورد الى الشرط المقارن كما يقال في بيع الفضولي ومن هنا لا يرد عليه ما اورده السيد الخوئي . وهنا نقول بأن الواجب هو الصلاة التي ستلحقها القدرة فلو صلى ساعتئذ فستقع صحيحة ويمكن أن يدفع ما اورده الميرزا على المحقق الكركي من خلال ما يلي:
الأول: إن دعوى رفض الأمر بالجامع إذ لا قدرة على الحصة الأولى وقد فرضنا أن من طبع التكليف المحركية والدفع ولكن ذلك لا يعني أن لا يكون هناك امر بالحصة الاولى المقارنة للإزالة ما دام الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور سواء كان شرط القدرة عقليا او شرعيا من طبع التكليف ولا حاجة لأن نخصص الأمر الشرعي بالحصص المقدورة ما دام الأمر بالجامع نعم لو كان التخيير شرعيا فلا بد من كون كل حصة مقدورة وما نحن فيه ليس كذلك فإن الأمر بالطبيعة والجامع.
والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo