< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الضدد\الترتب
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الترتب ( تابع )
ومنها : ما يبتنى على نظرية المحقق النائني في بحث التقابل حيث إختار أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم بمعنى أن ما لا يصح فيه الإطلاق لا يصح فيه التقييد وهذا يعني إمتناع الترتب هنا وبيانه أن الأمر بالأهم مطلق ولا يصح تقييده لأهميته وكذلك في جانب المهم لا يمكن أن يكون مطلقا لأنه يؤدي الى طلب الضدين معا وإذا إستحال الإطلاق في المهم إستحال التقييد أي تجب عليك الصلاة إذا عصيت الأهم تطبيقا للكبرى عند الميرزا إذا إستحال الإطلاق إستحال التقييد والجواب : أنما هو الصحيح أن إستحالة التقييد تستدعي إستحالة الإطلاق فقولنا اكرم العالم مع وجود المخالف الذي يمنع من التقييد يستلزم عدم جواز التمسك بالإطلاق لو قلت أكرم العالم وههنا فإن التقييد كما ترى ممكن وواقع نعم لا يمكن الإطلاق للآدائه الى المحال .
ومنها : أننا لو إلتزمنا بأن الأمر بالصلاة أي المهم مقييد بترك الأهم وهو الإزالة فسؤدي عند ترك الإزالة الى خطابين إثنين وهذا يستلزم عند ترك الصلاة والإزالة معا عصيان أمرين أي لزوم عقابين وهو كما ترى أي كيف يعاقب المولى مكلف له قدرة واحدة بعقابين وأجاب الميرزا عن الإشكال بوجود أشباه ونظائر للمورد كما في الواجب الكفائي فإنه أمر واحد وفعل واحد لو تركه المكلفون عوقبوا جميعا رغم انه مطلوب من واحد على نحو البدل وما ذكره الميرزا لا يقاس عليه إذ لكل مكلف قدرة فيعاقب لأنه قادر بينما في المقام لا يوجد سوى قدرة واحدة وهناك غجابة أخرى وحاصلها أن الشبهة نشات من ربط العقوبتين بشيء محال وهو الجمع بين الضدين لأن طلبه من الحكيم محال وتكون ساعتئذ العقوبة ممتنعة بينما تكون العقوبة مرتبطة بالمعصية وههنا في المقام معصيتان والمكلف وإن كانت له قدرة واحدة ولكن يستطيع التخلص من المعصيتين معا وذلك بآداء الإزالة فما فعله بسوء الإختيار ومن المعلوم أن ما يحصل بسوء الإختيار يستلزم العقوبة على غير الإختيار . وههنا سؤال ان الميزان في العقوبة هو القدرة على التكليف أو القدرة على التخلص من المعصية فربما يقال بأن القدرة شرط في التكليف وهذا يعني عند عصيانهما بقاء خطاب واحد اللهم إلا أن نلتزم بمقالة السيد الخوئي بمعنى جواز التكليف بغير المقدور ومعه فالعقوبة واقعة لا محالة لوقوع المعصية قهرا ولكن كما تعلم بأن فعلية الخطابين معا مشروطة بأن لا يكون أحدهما نافيا للآخر وإلا ولو على مبان السيد الخوئي سيؤدي الى عصيان أمرين معا كما أشرنا .
ولنا ان نتساءل بان العقوبة لا بد أن تتناسب مع المعصية وقد فرضنا ان الملكف لم يكن قادرا إلا على واحدة ومن هنا لو عصاهما معا فقد خالف ما كان قادرا عليه ولذا هل يتصور عاقل أنه لو غرق مليون مسلم دفعة وكان المكلف قادرا على إنقاذ واحد ولم يفعل فهل يعاقب بمليون عقاب وهو مؤشر لصحة ما ذكرناه من أن العقوبة واحدة على الأهم او على الفارق إذا أتيت بالمهم .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo