< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الترتب
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ذكر الميرزا النائني بان الترتب لا يجري في أربعة من الموارد
المورد الأول: أن يكون المكلف عاجزا عن جمع الواجبين ولو طوليا لإتحادهما في زمن واحد كما لو غرق إثنان أمامك فإعتبر أن ذلك من تضاد المتعلقين ولا معنى للترتب .
المورد الثاني: أن يكون المكلف عاجزا عنهما للتضاد الحقيقي بينهما ولو بالعرض كما في القيام والجلوس فلو ورد إذا جاء الملك فقم وإذا جاء الخادم فإجلس وجاءا معا فلا معنى للترتب ههنا لحدوث أحدهما قهرا إذ لا معنى للترتب بمعنى إن عصيت القيام فإذهب الى الجلوس .
المورد الثالث : أن لا يكون التزاحم بين الأهم وبين المقدمة المهم كما في إنقاذ المؤمن الغريق الموقوف على إتلاف الزرع المحرم إذ لا يعقل هنا أن يجعل المولى الحرمة على المقدمة والسبب ان إرتفاع الحرمة عن إتلاف الزرع لعلة المقدمية للإنقاذ وفي حال عدم الإنقاذ الحرمة الأصلية باقية فالمستثنى من رأس هو فرد من الحرمة .
المورد الرابع : وهو التزاحم في مورد الأمر والنهي دون مندوحة للتخلص منهما كما في الصلاة الغصبية حيث يجتمع فيها عنوانان الغصب المحرم والصلاة الواجبة فإذا لم نقل بالإمتناع فساعتئذ يكون المورد من التعارض والمرجع قواعده بل لو قلنا بجواز إجتماع الأمر والنهي فيتزاحم في مادة الإجتماع فهل يقال بعدم حرمة الغصب إذا تركت الصلاة لأنه من التكليف بغير المقدور .
وأيضا ألحق الميرزا بما ذكر من خروج المورد عن التزاحم ما لم يتوقف واجب ما على مقدمة محرمة أذ لا يعقل ثبوت الحرمة ولو ترتبا وقال: إما أن نقول بعدم وجوب المقدمة وإما أن نلتزم بوجوب المقدمة الموصلة فقط وإما أن نقول بوجوب مطلق المقدمة فإن قلنا بعدم الوجوب فالحرمة مرتفعة لوجود الأهم دون مزاحم وإن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة فقط فلا معنى عند الترك لإبطال لا تغصب المطلقة فالحرمة فعلية بالباقي وإما إذا بنينا على وجوب مطلق المقدمة فلا حرمة في البين مطلقا ليقال ساعتئذ بالترتب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo