< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الواجب التخييري

وإعترض السيد الخوئي على مقالة الأصفهاني بأنها نظرية إحتمالية مخالفة للدليل الإثباتي لأن معنى التخيير في مثل تصدق أو أطعم أن المولى يريد واحدا منهما ومصلحة التسهيل لا تعني أن يبقى الآخر على نحو اللزوم والحب مضافا للدليل عليها ولا قرينة عندنا على ذلك ولو فرض لإنبغى وجوبه إذ لا يسقط الوجوب إلا بالإمتثال او بالعصيان او بالعجز وسيستلزم ما ذكره أنه لو تركهما إستحقاق عقوبتين لأنه رخص بالثاني إلى البدل فتركهما معا لا ترخيص فيه . ويسجل علي السيد الراحل ما يلي :
أولا: إن مصلحة الإرفاق التي ظهرت في إذنه طالما إستدعت رفع الإلزام لا الحب والملاك كما ذكر في السواك وغيره فسماحة الشريعة قد تشكل قرينة متصلة بالواجب التخييري بشكل عام أن التخيير لأجل التسهيل لا يرفع الملاك والحب .
ثانيا : إن ما ذكره السيد الخوئي من عدم الدليل لا دليل على عدمه أيضا لأن التخيير له مناشئ إما لوفاء أحدهما بالغرض وإما للتمانع بينهما وإما للتسهيل والأرفاق وبما ان التخيير ليس مبتدعا ولذا تتشكل قرينة في مثل أطعم اليتيم أو العالم مع وضوح عدم العجز ان يبقى الملاك في الآخر نعم قد تعترض بأن هذا من العلم الخارجي برغبة المولى لهما معا . وثالثا: إن إعتراض السيد الخوئي بأن نظرية الأصفهاني تستدعي عند ترك الإثنين عصيان خطابين مخالفٌ لظاهر التخيير والترخيص فإنه مطلق أي يجوز لك أن تترك أحدهما فحدهما غير مطلوب أتيت بالآخر أم لم تأتي به والعصيان ليس إلا لما وجب وهو واحد .
النظرية الرابعة : وهذه النظرية وهي إرجاع الوجوب التخييري الى وجوب واحد مردد بين البدائل فالواجب التعييني يتعلق بفرد محدد والواجب التخييري يتعلق بفرد مردد ويلاحظ على ما ذكر ما المراد من الفرد المردد إن كان هو المفهوم دون المشخصات أي بالحمل الأولي فهذا عود إلى الجامع وإن قُصِد واقع الفرد المردد فهو لا وجود له فإن الشيء إذا وجد تشخص ولا يتردد ويصبح جزئيا بالحمل الشائع كما قال الحكماء الوجود يساوق التشخص من الجوهر والأعراض .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo