< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الواجب الكفائي
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ومنها: أن الإلتزام بالوجوب المشروط بترك الآخر يلزم منه عند تعذر الإمتثال . فهل يقال بأن الإتيان بفعلين ما معا ليس إمتثالا إن قلت : أن الواجب يكون فعليا مع عدم سبق الغير واما مع المقارنة فالوجوب باق وقد يجاب أنه إذا فرض تضيق الوقت ولا يوجد سبق بعدُ فهل يغدو واجبا عينيا؟ هذا مع الإشارة الى أن الوجوب الجميعي يرتبط أيضا بالمبنى المختار في حقيقة الأمر فإذا إلتزمنا بما ذكره المحقق الأصفهاني من أن الأمر هو طلب مع ترخيص لاحق وهنا يوجد أمران
الأول: أمر بمعنى الطلب وأمر بأن يصدر من المكلفين ولمصلحة الإرفاق والتسهيل لا يلزم المولى الجميع بالفعل ويرخص بتركه إذا إمتثله أحدهم واما على مبنى الميرزا القائل بأن الأمر دال فقط على الطلب والعقل قاضٍ باللزوم عند عدم الترخيص بالترك دفعا لإشكاليات السياق كما في إغتسل للجمعة وللجنابة الخ وهنا في مورد الواجب الكفائي فالأمر يدل على الطلب ولمصلحة التسهيل صدرت الرخصة المشروطة بإمتثال الآخر فهو برزخ بين الإستحباب وبين الواجب العيني ولذا لو صدر من واحد فقد حصل الإمتثال ولو ترك الآخر وإن أتيا به معا صح وأثيب عليه لأنه مطلوب وإن تركاه معا عوقبا معا لحصول الشرط وبذلك تتوفر الخصائص الثلاثة للواجب الكفائي المتفق عليها بناء على نظرية الميرزا .
واما على المسلك المنسوب للمشهور بأن الأمر يدل وضعا على الوجوب سواء بعبارة النسبة الوجوبية أو الوجوب مباشرة فيكون إمتثال أحدهم رافعا لموضوع الوجوب وبقاء الطلب من الثاني بلا مقتضي لأن الواجب هو التحريك الإلزامي نحو الطبيعة وقد حصلت , هذا وقد ورد في كلمات المحقق العراقي إرجاع الوجوب الى العدم والمنع وأنه مألوف عرفا فقال الواجب الكفائي يرجع الى سد أبواب العدم أي المنع من الترك المنظم الى ترك فمرجع الواجب الكفائي الى العدميات وإن قيِّد بترك الآخر فلا يمكن الترخيص لهما معا بل المولى يبرز منعا من الترك وإن ظهر بصيغة الوجوب الكفائي وانه مألوف عرفا ولذا إن ترك أحدهما دون الآخر لا عقاب عليهما وإذا قاما به فقد حقق كل منها الملاك وإن تركاه معا فقد إنظم الترك الى الترك فيعاقبان معا .
والجواب: بكلمة انه خلاف الدليل إثباتا وإن إحتمل حالة الإنحصار ولا إنحصار ههنا به وكذلك ما ربطه الأصفهاني بأن الترك لغير الواحد لمصلحة التسهيل مُخَالِفَة للواقع لأن الملحوظ خارجا هو الإكتفاء بالمرة لِوِحدة الملاك لا للتسهيل على المكلفين الآخرين وهذا أمر مألوف عند الآمرين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo