< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ تبعية القضاء لدليل الآداء

اما الصورة الثانية أي أن يرد دليل الوقت مقيدا لإطلاق دليل الإطلاق أقيموا الصلاة مثلا في مرتبة من المراتب دون مطلق الطلب فقد يقال ان دليل التقييد بما أنه منفصل لا يمنع من التمسك بإطلاق أقيموا الصلاة خارج هذه المرتبة ما دام المولى بصدد البيان لا بصدد التأسيس سيما إذا كان دليل التقييد لبيا كالإجماع وتكون النتيجة إثبات وجوب جديد خارج الوقت وقد إعترض على هذا من الشهيد الصدر رحمه الله بأن دليل التقييد إن لم يكن ناظرا للدليل الأول صح ما تقولون ولكننا أمام دليل إثباتي عرفي وهو يرى أن التقييد لسائر المراتب عرفا ولا معنى للتمسك بالإطلاق
ويرد على ما ذكره قدس سره : أن الدليل الثاني إنما يمنع الإطلاق مطلقا إذ لم يثبت أنه في مقام بيان من سائر الجهات كما هو الأصل عقلائيا فهنا وإن قيِّد بمرتبة في الدليل الثاني فلا موجب لرفع ليد عن سائر المراتب الأخرى
واما الصورة الثالثة وهي تقييد الإطلاق بسائر المراتب في ظرف القدرة وههنا قد يقال أن الدليل الثاني سيما ان كان لبيا كالإجماع لم يثبت انه تقييد شامل والمقدار المتيقن في اللبيات هو صورة الإمكان فلا ترفع اليد عن الدليل الأول وقد إعترض الشهيد الصدر أيضا بأن الدليل الأول إن كان عاما أو مطلقا وجاء الدليل الثاني ليقيد جزئيا كدليل الجهر للرجال فلا مانع من التمسك بالإطلاق بلحاظ المرأة وأما لو كان القيد موجها للجميع وحدث الشك خارج الوقت فلا معنى للتمسك بالإطلاق في الدليل الأول لأنه سيستدعي وجوبين في عرض واحد من خطاب واحد فكأن معنى صلي هو الصلاة مع السعة بالإنحلال ولكنه لا يثبت الشمول عرضا بمعنى صلي مع الوقت وصلي خارج الوقت لتغاير المعنيين فلا يثبتان في عرض واحد
ويرد عليه ان الدليل الأول منفصل عن الثاني وله ظهور تصديقي جدي يشمل المراتب حتى بعد الوقت وإن خرج الوقت بالدليل الثاني فلا حاجة لجعل جديد يولد من الدليل الأول بعد الوقت ولو سلم ذلك فهل إذا أُخرِج الشاب مثلا من إطلاق ما فهل يقال بعدم إنتاج الوجوب لما بقي كالمرأة والشيب وغيرهما ؟ .
ومما ذكرنا يتبين ان لا سبيل لإثبات القضاء من الأمر الأول إثباتا لأن العرف يرا أن القيد ناظر للمقيد ويتولد منهما قضية جديدة فكأنه لا إطلاق من رأس إلا مع القرينة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo