< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الأمر بالأمر

الأمر بالأمر
والمراد من العنوان أن يأمر آمر مأموراً ليأمر آخر فههنا آمر ومأمور أول ومأمور ثاني فلو قال المولى لإبنه قل للعبد أن يسقيني الماء فعلم العبد دون أن يأمر الولد فهل يدخل ما طلب المولى في عهدة العبد ويستحق العقاب لو خالف أو لا ؟ ولا بد من بيان للصور الممكنة عقلا أو عقلائيا بالنسبة للأمر بالأمر :
التصور الأول : أن يكون المراد من إصدار الأمر للأول بان يأمر شخصا بإتيان المسجلة فهنا لا يكون أمر الأول إلا مجرد طريق للثاني ولذا لو علم الثاني بالأمر وجب عليه ودخل الطلب في العهدة ويعاقب لو ترك لأن أمر الأول للثاني مجرد طريق لا موضوعية له .
التصور الثاني: أن يكون الأمر الصادر للأول بملاك نفسي له كالتمرس على الإدارة وإصدار الأوامر ولكن لا على أساس الموضوعية فكان في الأمر غرضين فلو سمع الثاني هنا وجب عليه أيضا كما لو قال الآمر لولده مر أخاك ان يتصدق على اليتيم فههنا لو سمع الثاني دخل في العهدة أيضا
التصور الثالث: أن يكون الأمر الصادر من الأول للأول له خصوصية بحيث يكون أمره مع الفعل من الثاني مكملا للغرض والملاك كما هو رأي في الحدود كما يقال في إذن الحاكم في الحدود فإن أمره له كالفعل مدخلية في الدخول في العهدة وهنا لا يعاقب الثاني لو لم يلتزم
التصور الرابع : أن يكون للمجموع تأثير ولكن دون أن يلغي الرغبة في تحقق الغرض من الثاني كما في الأوامر الإدارية العامة كمدير الشرطة والشرطي فإن الأول إن لم يصدر الأمر لا يعني ان يتفلت الشرطي من إدراة نظام السير ولذا لا يعني ان يعاقب لو فعل . هذا على مستوى الثبوت
أما على مستوى الدليل الإثباتي وبحسب الإرتكاز العرفي العقلائي فإن كان هناك قرينة ما على أن أمر المأمور الأول له موضوعية فهو كما لو قيل بالإجماع في شرطية أمر الحاكم للولاة بتنفيذ الحد او في الجهاد وإن لم يكن هناك قرينة في البين فالمستظهر من التفاهم العرفي في قضايا الأمر بالأمر هو الطريقية وهذا ما يلاحظ في السلوك الأسري والإجتماعي سيما مع توفر الظروف لإنعدام الأمر المباشر لغيبة لكراهة المباشرة معه أو لأمر آخر كما لو كان في الأمر بالأمر مزيد من الدعوية كأمر الأخ الأكبر ليأمر الأصغر .
والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo