< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/11/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول \ الأمر بالأمر

الفرع الثاني للجواز وهو تعدد العنوان للفعل الواحد بعد ان أبطلنا سابقا مقولة التعدد الخارجي لما له عناوين وإذا إلتزمنا بذلك فهل يعتمد على تعدد العنوان لكي يردالأمر على عنوان والنهي عن العنوان الأخر وإن كان الفعل واحدا فقد قال العلماء بإمكانه رغم وحدة الخارج كالصلاة في أرض مغصوبة وقد قدمت للإستدال على الجواز براهين منها:

الأول: وهو موقوف على مقدمة حاصلها أن معروض الأمر الشرعي لا بد أن يكون منفصلا عن صورة عصيانه أو إمتثاله إذ لو كان معروض الحكم الشرعي هو الخارج مباشرة فيلزم عدم وجود الأمر إذا عُدِم الخارج وهو خلف المفروض لأن الإمتثال أو العصيان فرعان للأمر فثبت بذلك أن معروض الحكم الشرعي هو الذهن والصور والصلاة في الغصب لها صورتان

الثاني: وهو التمسك بإشكالية الدور لو إلتزمنا بأن الأحكام الشرعية تعرض على الخارج لأن الأمر الشرعي سيحدث بعد الإمتثال وقد فرغنا من انه لا إمتثال إلا بعد الأمر فصار الأمر متقدما ومتأخرا أي يتوقف على نفسه , وللمحقق الأصفهاني كلام لا يخلو من غموض إذ قال بأن العارض على وجود الصلاة هو الأمر بلحاظه الواقعي أي ما عند الله وما أتي به في الخارج هو فرع الامر العلمي إذ لا محركية للواقع بما هو واقع وكلامه يبغي به دفع غائلة الدور وما ذكر قد يلزم منه الدور أيضا لأن العلم لا يعني أنه ليس بواقع بينما الصحيح ان ما قاله ليس دورا وليس جوابا على ما طُرِح .

الثالث: وهو مبني على مسلمات وهي أن الأحكام الشرعية إعتبارات الذمم تكشف عن واقع من حب او بغض وهذه الأمور أي الحب والبغض من الأمور النفسية الإضافية إذ لا حب دون محبوب ولا بغض دون مبغوض وبناء عليه فالحب للصلاة بعد قوله صلي تستدعي أن تكون الصلاة من الأمور الإعتبارية النفسية وفي نفس المرتبة فمرتبة الحكم والمعروض واحدة والصلاة في الغصب لها صورتان .

والجواب: أما عن الصورة الاولى فلازمها أن لا يتحقق الإمتثال أصلا إذ المطلوب إحداث صلاة في الذهن وهو واضح البطلان واما ما يتحقق في الخارج فليس مصداقا للمأمور به ليتحقق الإمتثال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo