< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

37/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ إقتضاء النهي للفساد

والصحيح ان هذا الملاك للبطلان لا يفيد إلا في النهي النفسي ملاكا وخطابا وهو نادر في الشريعة وتوضيحه أن التنافي بين المصلحة وبين المفسدة فيما لو كانا منصبين على شيء واحد بحيث يقال هو هو أي هو مصلحة وهو مفسدة واما ما هو المألوف عندنا من ان النهي غالبا ما يدل على أنه ذو مفسدة ولا ينافي أنه ذو مصلحة كما في الخمر وبناء عليه ما المانع ان يتقرب بجانب المصلحة وأن يقال بالإجزاء وما اكثر السلوك الإنساني في ذلك
الملاك الثاني للفساد: ان يقال بأن النهي يكشف عن عدم وجود مصلحة من جهة أخرى لأننا نحمل الخطاب على ظاهره وظاهره أنه حرام وفساد فعليان وكيف يقال بالإجزاء او بإمكان التقرب بفعل لا أمر فيه ولا ملاك لأنه مغلوب على كل حال والبطلان ههنا لا لجهة القصور الذاتي في الامر كما في لا تصلي في الكنيس لعدم إمكان القربى لإنتفاء الأمر من جهة ولإنتفاء المصلحة لأنها مغلوبة نعم يمكن الجواب ههنا مع وجود المصلحة والأمر أن يقال بالإجزاء فيما لو لم يصل النهي إذ النهي بوجوده الواقعي لا يمنع من التقرب مع وجود مصلحة
الملاك الثالث للفساد: أن يقال أن النهي إذا ورد على عبادة ما كشف عن إرتفاع الأمر رأسا بناء على إمتناع إجتماع الأمر والنهي إن قلت إن إرتفاع الأمر بالمعارضة أو بالتزاحم لا يعني إنتفاء المصلحة فيمكن التقرب بذلك والجواب : ان الملاك لا يصح التقرب به لعدم صلاحية الملاك غالبا او مغلوبا للتقرب وذلك عبر تقريبين إثنين:
الأول: إن الأوامر والنواهي تابعة لملاكاتها وهذا الملاك تارة يرجع الى المولى وتارة يرجع الى العبد فإن كان راجعا الى المولى كما لو عرف عطشه أمكن أن يتقرب بالملاك ولو لم يقل له إسقني أما لو رجع الملاك الى العبد فلا يمكن التقرب به إذ لا إرتباط له بالمولى . ويرد عليه : أنا لو إلتزمنا بسقوط الأمر مع وجود نهي ولكن لا يقبل ما ذكر من تعذر التقرب فيما لو عاد الملاك الى العبد فإن هذا مع الموالي والعبيد العرفيين ولا يتم ذلك مع الله لإرتباط أفعالنا به لأنه غني عن عباده ومؤثريتها بمعنى رضاه والجنة في الطاعة وألإنقياد في العمل والغضب والنار في العصيان وهذا كاف في إمكان التقرب بالملاك ولو عادت المصلحة الى العبد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo