< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

37/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ إقتضاء النهي للفساد

والبحث في جهتين الأولى مقتضى القاعدة والثانية النهي ودلالته على ضوء الروايات
أما مقتضى القاعدة فلا بد من الإشارة الى أن محل الكلام هو النهي المولوي لا النهي الإرشادي الى شرطية شيء او مانعية شيء كما قيل في رواية: لا تبع ما ليس عندك. فإنها لبيان شرط الملك في صحة البيع ونفوذه وقد عرفت أن المشروط عدم عند عدم شرطه وأما النهي المولوي فيتصور ذلك على انحاء ثبوتا:
الأول: أن يتوجه النهي الى السبب الناقل كما ورد في قوله لا تبع حين النداء يوم الجمعة فإن النهي هنا عن السبب وهو الإيجاب أو العقد .
الثاني: أن يكون النهي ناظرا او موجها الى النتيجة والمسبب والأثر كما في قوله لا تمكن الكافر من المصحف أو لا تتملك الآبق .
الثالث: أن يكون النهي موجها الى بعض لوازم الأثر والمُسَبَب كما في الروايات الكثيرة في السحت ثمن المغنية سحت ثمن العذرة سحت ثمن الخمر سحت .
أما القسم الأول : فالمعروف بين الإمامية أن النهي عن السبب لا يقتضي البطلان إذ لا ملازمة لا عقلا ولا عرفا بين الحرمة التكليفية لسبب ما وبين قبول النتيجة والمسبب وما ورد في الظِّهَار دليل كاف وبعبارة أوضح ان النهي قد يكون ناتجا عن تزاحم ما في البين لا لفساد الأثر كما في البيع وقت النداء فإنه صدر لئلا يزاحم الصلاة والخطبة والدعاء الخ ولا يعني انه لو لم يفعل لا يترتب الأثر على ما قام به مما فيه مصلحة مما تشمله إطلاقات أخرى ومن باب المثال إطلاقات المطهرية بالماء فإن النهي عن غصب الماء لا يعني أنه لو طهَّر به لا تحصل النتيجة فلا مانع من إستحقاق العقاب لمخالفته الحكم التكليفي ومن الصحة بناء على إطلاق الحكم الوضعي سواء بالطهارة في الماء او بالبيع وقت النداء .
القسم الثاني: واما النهي عن المسبب فقد ذكر جماعة من القدماء ومنهم الشهيد الثاني بانه يقتضي الفساد وذكر آخرون منهم العلامة والمحقق بل وجمهور الأصوليين بأن النهي عن المسبب والأثر يقتضي الصحة بل جُعِلَ من الأدلة على الصحة هذا ولا بد من الإشارة الى ما ذكره بعضهم من إستحالة تصور نهي عن المسبب وأن ما ورد مؤول فقوله لا تمكن الكافر من المصحف يوراد منه لا تبع لا تهب لا تصالح والوجه في ذلك أن التكليف يتوجه الى قادر والمكلف ليس بيده نفوذ السبب وإنما بيد المكلف الأسباب من بيع وهبة ومصالحة الخ ولذا يكون النهي عن المسبب مؤولا بما يتناسب مع القدرة وهو السبب والجواب أن القدرة على العلل والأسباب هي بعينها قدرة على المسببات عقلائيا وعرفا وشرعا ومن هنا كثرة الأحكام الشرعية الناهية عن المسببات من قبيل لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات مع أنه لا قدرة للمكلف إلا على السبب واهم الوجوه التي قُدمت لبيان فساد المعاملة عند النهي وجهان .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo