< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

37/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ إقتضاء النهي للفساد

الوجه الأول: أن يقال بأن النهي عن المسبب يكشف عن مبغوضية المولى للنتيجة وهذا يتنافى مع إمضاء السبب والمعاملة فكأنه خصص الدليل العام للصحة والنفوذ مثل أحل الله البيع ومثل اوفوا بالعقود . والجواب انه لا مانع من وجود مصلحة في طبيعي الحكم وبغض النظر عن الأفراد فإذا وجدت مصلحة في نظره في البيع مقابل الربى فيجعل المولى حكمه على نهج القضية الحقيقية وبعبارة أوضح : أن الحكم على الطبيعي قابل للإنطباق على اي فرد حتى المحرم وإن وجدت فيه مفسدة من ناحية ما ولا مانع من إنحفاظ الحكمين فيما لو باع المصحف لكافر بمعنى ان يصح البيع للأدلة العامة وان يعاقب من فعل ذلك للنهي المولوي ولا تنافي بين الأمرين كما ترى وقد فرضنا وجود الدليل العام على النفوذ .
الوجه الثاني: ما ذكره النائني بأن المعاملة لا تصح بما هي هي وإنما لها شروط ومقدمات كشرط الملك او الولاية أو وكالة وأن تجري ضمن الصيغة المعتبرة وأن يتسلط على التصرف دون حجر لسفه ونحوه والنهي عن المسبب مثل لا تملك المصحف لكافر يدل على عدم التسلط من قبل المولى وبالتالي تبطل المعاملة لإنعدام شرطها ويمكن الجواب أيضا: أن السلطنة على التصرف لها معاني فإن أريد بذلك كما في مقامنا المنع الشرعي بمعنى التحريم كما يوجد نفوذ شرعي حيث يعتبر الملكية والولاية في صحة عقد ما فهذا صحيح ولكن لا دليل على البطلان بل إن عموم أحل الله البيع يشمل المورد المذكور ولا دليل عندنا على إعتبار ملك التصرف بهذا المعنى. إن قلت: كيف يحكم البطلان معاملات الصبي المالك ؟ كان الجواب أن البطلان هناك لا لأجل المنع بل للدليل من الرواية والإجماع على بطلان معاملة الصبي ولو سلمنا فأي منافاة بين إعتبار الحرمة التكليفية وبين ألنفوذ الوضعي فالأول أثره العقوبة والثاني أثره النفوذ وقد قال بعضهم بأن النهي عن المسبب لو إقتضى البطلان لكان ذلك من النهي عن غير المقدور لأن ركن المعاملة لم يوجد ومعه لا يوجد المسبب فكيف ينهى عنه واما القسم الثالث أي النهي عن أثر ولازم المسبب فلا بد من النظر أن النهي المذكور هل هو لكل الآثار أو انه نهي عن بعض الآثار فإن كان الأول أي لا أثر للمعاملة فلا هبة ولا بيع ولا مصالحة فلا شك في البطلان إذ لا معنى لنفوذ ما لا أثر له .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo