< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/قسم ثانی از واجبات یا شرائط طواف/شرط هفتم/ هفت شوط
هفتیم و آخرین واجب از واجبات طواف: ما اشار سیدنا الاستاذ بقوله: سبعه اشواط[1]
می فرمایند طواف باید هفت شوط باشد.
دلیل:
اولا: اتفاق المسلمین کما اشار الیه الجواهر بقوله: بل الاجماع بقسمیه علیه [2]و المغنی حیث قال: ثم یزور البیت و یطوف به سبعا و هو طواف الواجب.[3]
ثانیا : روایات متواتره کما اشار الیه الجواهر ایضا بقوله: مضافا الی النصوص المستفیضه بل المتواتره.[4]
و المستند : بالاجماع و النصوص به مستفیضه بل متواتره .[5]
اغلب فقها یا تعبیر به نصوص مستفیضه کرده اند یا ادعا تواتر کرده اند که این ادعا فی الجمله تمام است چرا که پنج طائفه روایت داریم که دلالت بر هفت شوط دارد.
طائفه اولی :
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَقُولُ فِي الطَّوَاف‌ صحیحة[6]
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ‌ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْه‌ صحیحة[7]

موید این روایات ح1 وح2 از باب 19 از ابواب طواف است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَكُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَيْشٍ- فَسَنَّ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ[8]
این روایت موید است چون طریق صدوق به انس بن محمد و حماد ضعف دارد و خود این دو نفر نیز توثیق نشده اند.
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً- فَرَدُّوا عَلَيْهِ وَ قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ وَ كَانَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنْ نُورِهِ فَحَجَبَهُمْ عَنْ نُورِهِ سَبْعَةَ آلَافِ عَامٍ‌ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ فَرَحِمَهُمْ وَ تَابَ عَلَيْهِمْ وَ جَعَلَ لَهُمُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَ جَعَلَهُ مَثَابَةً وَ جَعَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ تَحْتَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ- وَ جَعَلَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً فَصَارَ الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ لِكُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ شَوْطاً وَاحِدا[9]
این حدیث هم موید است زیرا قاسمم بن محمد مشترک بین ثقه و غیر ثقه است .
وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ آدَمَ أَنْ يَأْتِيَ هَذَا الْبَيْتَ- فَيَطُوفَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ يَأْتِيَ مِنًى وَ عَرَفَةَ فَيَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَأَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ أَتَى مَنَاسِكَهُ فَقَضَاهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَبِلَ مِنْهُ التَّوْبَةَ وَ غَفَرَ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ طَوَافَ آدَمَ- لَمَّا طَافَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالْعَرْشِ سَبْعَ سِنِينَ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ هَنِيئاً لَكَ يَا آدَمُ- لَقَدْ طُفْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ قَبْلَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ سَنَةٍ الْحَدِيثَ[10]
این حدیث هم در آن طاطری است که توثیق نشده است .

طائفه دوم: که تقدم الکلام در ج 11 وسائل از اقسام حج حدیث 4 که جزوه اخبار بیانیه بود آمده است که رسول اکرم طاف بالبیت سبعه .
... حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ فِي سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ...[11]

طائفه سوم : روایاتی است که در موردشک بین 6 و 7 است که این روایات هم کثیرة است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ء[12]

طائفه چهارم :
منها: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاط[13]

طائفه 5 : در باب 36 از ابواب طواف در رابطه قران بین طوافین سوال پرسیده است که اگر فردی دو هفت شوط طواف کرده است چه باید بکند؟ که در این روایات تصریح شده است که طواف 7 شوط است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْس‌[14]
بررسی طائفه اول و دوم قبلا گذشت و طائفه 3 و 4 و5 در آینده خواهد آمد.
مقصود فقهاء که فرموده اند روایات مستفیض است یا نزدیک به تواتر است بملاحظه طوائف خمسه می باشد فما عن بعض الافاضل باینکه روایتی نداریم جایی ندارد بله اکثر این روایات به دلالت التزامی دلالت بر مدعی دارند و طائفه اولی بالمطابقة دلالت بر مدعی دارد و همین طائفه برای اثبات مدعی کافی بود.
نتیجه اینکه لاینبغی التامل که طواف واجب هفت شوط است للاتفاق و الروایات




[3] مغنی، ابن قدامه، ج3،ص224، مساله2554.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo