< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قطع طواف/حکم وضعی/حکم تکلیفی/طواف/افعال عمره
قبل از ورود به مساله 20 و 21 تحریر ینبغی ملاحظه دو مطلب:
مطلب اول: در اغلب کتب فقهیه در این بحث بین قبل النصف و بعد النصف تفصیل داده شده است.
ملاحظه جملة من المتون
عبارت شرایع:
السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم‌ و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه و إن كان دون ذلك استأنف[1]
مستند:
إمّا يكون القطع و النقص قبل مجاوزة النصف أو بعدها، فهذه عشرون قسما.[2]
حدائق:
المسألة السابعة [حكم من أتى بالطواف ناقصا]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نقص عدد طوافه، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، أو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه، فان تجاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله استناب، و لو كان دون النصف استأنف.[3]

مراسم:
فان قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو عامدا، فإنه لا يخلو أن يكون جاوز نصفه أو لم يبلغ النصف، فإن كان جاوزه، تمم من حيث قطع، و إن لم يكن بلغه: استأنف طوافه.[4]

مطلب دوم: روایات از چهار جهت ملاحظه شود.
جهت اول: بعضی از روایاتی که در این باب ذکر شده است ارتباطی به موضوع بحث ندارد لکن مانند شیخ طوسی و مرحوم اردبیلی آنها را ذکر کرده اند عدد این روایات شانزده روایت می باشد هفت روایت صحیحه می باشد که عبارتند ح1 و 3 و 5 و 9از باب 41 و 1 از باب 42 و 1 و 2 از باب 43 و نه روایت که ضعیف می باشد.
باب 41
منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَه[5]
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ.[6]
منها: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ.[7]
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فِي الْفَرِيضَةِ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ يَقْضِي طَوَافَهُ وَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ.[8]
باب 42
منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ.[9]
باب 43
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ- قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ- ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ.[10]
منها: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ- فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ.[11]

بررسی تفصیلی سند روایات
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ- قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ- فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.[12]
این روایت مرسله است.
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ: ابْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً- فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ- ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ- كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.[13]
این روایت ضعیف است لمکان حبیب بن مظاهر که اگر مقتول فی الطف باشد فوق ثقه است لکن طبقه راوایت با ایشان سازگاری ندارد و اگر غیرش باشد مجهول است.
منها: عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ- قَالَ نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ.[14]
این روایت مرسله است.
منها: وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً- فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ- ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ.[15]
این روایت ضعیف است زیرا ابوالفرج چه سندی باشد و چه قمی، توثیق نشده است.
منها: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ- فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي- فَسَأَلَنِي أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ- فَفَطَنَ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- يَا أَبَانُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ- رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قَالَ يَا أَبَانُ اقْطَعْ طَوَافَكَ- وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ- فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُتِمَّ طَوَافِي- قَالَ أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ- فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَقَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ- لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ- حَتَّى عَدَّ عَشْرَ أَسَابِيعَ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَرِيضَةً أَمْ نَافِلَةً- فَقَالَ يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ عَنِ الْفَرَائِضِ- لَا عَنِ النَّوَافِلِ.[16]
این روایت هم ضعیف است لمکان محمد بن سعید و سعید بن غزوان
منها: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ- أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ- فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ- وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى الشَّوْطِ أَوِ الشَّوْطَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ- ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ.[17]
این روایت هم مرسله است.
منها: وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَنَزَةَ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ- مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ (مِنْ أُسْبُوعِي-) فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ- حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ.[18]
روای چه ابوغرة باشد یا چه ابو عنزه باشد توثیق نشده است.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي- إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ إِلَيَّ حَاجَةً- فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي- فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ- فَقَالَ لِي أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ- فَقَالَ لِي اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ فِي الْمَفْرُوضِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ-كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ- وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.[19]
این روایت هم ضعیف است لمکان سکین بن عمار
منها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْكِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- كَانَ سَأَلَنِيَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ- فَبَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَيَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ يَا أَبَانُ إِيَّاكَ يُرِيدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- قَالَ هُوَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْحَدِيثَ.[20]
در این روایت ابو علی صاحب الکلل مجهول است.
پنج روایت از هفت روایت در موارد خاصه من المرض و حاجت و دخول در بیت و حیض است(مساله 21) و دو تا مربوط به مساله 20 است.
ملاحظه سوم: ح7 و ح8 را اگر چه شیخ طوسی جزء ادله آورده است لکن ارتباطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در اعاده و اتمام است اما این دو روایت اصلا حکم مقطوع را بیان نکرده است بلکه فقط حکم قطع را بیان کرده است در نتیجه 14 روایت باقی می ماند که سه طائفه می باشند:

طائفه اولی: روایاتی که دلالت بر بطلان و وجوب اعاده دارند اما مطلقا و اما فی الجمله منها باب 41 ح1 و ح3 و ح4 و ح 5 و ح7 و ح8 و باب 45 ح1 که این روایات مربوط به مساله 20 و 21 هستند.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ.[21]

طائفه دوم: روایاتی که دلالت بر اتمام و اعاده دارند مطلقا چه با عذر و چه بدون عذر منها باب 42 ح1 و ح2 و باب 41 ح6 و ح10
منها: قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ- وَ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً.[22]
طائفه سوم: روایاتی که تفصیل داده است که اگر قطع طواف قبل از نصف بوده است باطل است و باید اعاده شود و اگر بعد از نصف بوده است طواف صحیح و باید اتمام کند که ح1 باب 40 است اما ضعیف است کما اینکه دلالة هم مشکل دارد زیرا در مورد حدث می باشد.

بحث تطبیقی
مرحله اولی: بحث قطع عمدی طواف
مرحله ثانیه: قطع طواف بخاطر عذر مانند حیض و جنابت و تشییع جنازه و حاجت

اما مرحله اولی:
طبق قواعد اگر موالات بهم خورده است طبعا باید طواف باطل باشد و اگر موالات بهم نخورده است و مشکل دیگری هم پیش نیامده است طواف صحیح است چه قبل از نصف باشد و چه بعد از نصف باشد.
اما بحث ما در قواعد نیست بلکه در مقتضای روایات است که اولا باید ببنیم کدام روایات ارتباط به بحث دارد که حدودا دو یا سه روایت ارتباط به بحث دارد سیاتی انشاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo