< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله عدم صحّة معاطات
 
  بحثمان درباره حدیث شرط : « المؤمنون عند شروطهم » بود ، بعضی از برادران درباره شرط در امثال : إن عدتم عدنا و إن تنصرالله ینصرکم سؤالاتی داشتند ، ما عرض کردیم که بحث از جمله شرطیه و شروط در مقدمه واجب که به طور مفصل در علم اصول مطرح شده و یا کلاً بحثهایی که در علوم دیگر مثل فلسفه و نحو و فقه درباره شرط مطرح شده برای ما حجت نیستند و همگی از اصطلاحات مستحدثه ای هستند که مربوط به بحث ما نمی شوند زیرا بحث ما در این بود که در : « المؤمنون عند شروطهم »

لغتاً و عرفاً شرط چه معنایی دارد؟ که ما عرض کردیم که شرط إلتزام ابتدائی را شامل نمی شود بلکه شرط به معنای إلتزامٌ فی ضمن إلتزامٍ آخر و جعل شیءٍ فی ضمن جعل شیءٍ آخر می باشد و همچنین عرض کردیم که شرط به هر معنایی که باشد اصلاً مربوط به مانحن فیه(صحت معاطات)نیست و حدیث : « المؤمنون عند شروطهم » بر صحت بیع معاطاتی دلالت ندارد بلکه عمده دلیل بر صحت معاطات همان سیره و آیه حلّ و آیه وفاء می باشد .
 خوب گفتیم که معاطات مخالفینی نیز دارد که اصلاً آن را بیع نمی دانند مثل صاحب جواهر و علامه در تذکره و شیخ طوسی در خلاف و بعضی دیگر از فقهاء لذا ما باید أقوال و أدله مخالفین را بررسی کنیم تا ببینیم که حرف ما در مقابل آنان چه می تواند باشد .
 علامه در ص7 از جلد 10 تذکره فرموده : « الفصل الثاني في الصيغة (مسألة1) : الأشهر عندنا : أنّه لا بدّ منها ، و لا تكفي المعاطاة في الجليل و الحقير، مثل : أعطني بهذا الدينار ثوبا ، فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار ، فيأخذه- و به قال الشافعي مطلقا - لأصالة بقاء الملك ، و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد ، و بعض الحنفيّة و ابن سريج في الجليلة . و قال أحمد : ينعقد مطلقا- و نحوه قال مالك ، فإنّه قال : بع بما يعتقده الناس بيعا- لأنّه تعالى أحلّ البيع و لم يبيّن الكيفيّة ، فتحال على العرف كالقبض ، و البيع وقع في زمانه عليه السّلام كثيرا و لم ينقل اللفظ ، و إلّا لتواتر . و الجواب : المعاطاة تثبت في غير البيع ، فيجب عود النصّ إلى غيرها ، و نمنع عدم التواتر ، و الاستغناء بالإباحة عنه ، و الحوالة في الحقيرة على العرف ، فتختلف بأجناس الأموال و فسّره بعض الشافعيّة بما دون نصاب السرقة ، و هو تحكّم » .
 شیخ طوسی در ص 14 از جلد خلاف در مسئله 59 فرموده : « مسألة 59 : إذا دفع قطعة إلى البقلي ، أو إلى الشارب ، و قال : أعطني بقلاً أو ماءً فأعطاه ، فإنه لا يكون بيعا ، و كذلك سائر المحقرات ، و انما يكون إباحة له أن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه . و فائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لأن الملك لم يحصل لهما ، و به قال الشافعي . و قال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا و إن لم يوجد الإيجاب و القبول ، قال ذلك في المحقرات دون غيرها . دليلنا : إن العقد حكم شرعي ، و لا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا ، فيجب أن لا يثبت . فإما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه ، لا يختلف العلماء فيها » .
 صاحب ریاض در ص110از جلد 8 ریاض طبع جدید فرموده : « الفصل الثاني : في البيع و آدابه‌ ، أمّا البيع : فهو الإيجاب و القبول اللذان ينتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى‌ غيره بعض مقدّر . تعريف البيع بالإيجابين كما هنا ، أو اللفظ المطلق ، كما في الشرائع و غيره هو الأشهر ، قيل : لأنّه المتبادر و فيه نظر ، خلافاً للطوسي و الحلّي ، فعرّفاه بمسبَّبهما الذي هو الانتقال . و حيث كان البيع عبارة عن الإيجاب و القبول المذكورين فلا يكفي في اللزوم المعاطاة ، و هي إعطاء كلّ واحد من المتبايعين من المال عوضاً عمّا يأخذه من الآخر باتّفاقهما على‌ ذلك بغير العقد المخصوص ، سواء في ذلك الجليل و الحقير ، على‌ المشهور ، بل كان أن يكون إجماعاً ، كما في الروضة و المسالك في موضعين ، بل ظاهر الأخير تحقّقه و انعقاده ، و ادّعاه صريحاً في الغنية ؛ و هو الحجة بعد الأُصول القطعيّة من عدم الانتقال و ترتّب أحكام البيع من اللزوم و غيره . مضافاً إلى‌ ما استدلّ به في الغنية ، قال : و لما ذكرناه نهى‌ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحصاة على‌ التأويل الآخر ، و معنى ذلك أن يجعل اللمس للشي‌ء أو النبذ له أو إلقاء الحصاة بيعاً موجباً ، إنتهى فتأمّل . و لم نقف لهم على‌ مخالف لا من الأصحاب عدا ما ربّما يتوهّم من كلام المفيد من الاكتفاء بمجرد التراضي و التقابض و لو خلاء عن اللفظ طرّاً ، كما ذكره في المختلف ، و صرّح فيه بأنّه ليس بصريح فيه و لا ظاهر بل يتوهّم ، فكيف يتّخذ مثله مخالفاً صريحاً أو ظاهراً . و لا من إطلاق الكتاب و السنّة ؛ فإنّ ما دلّ منهما على‌ الانتقال و اللزوم مختص بالعقود ، و ليس مجرّد التراضي مع التقابض منها قطعاً لغةً و عرفاً ، مع أنّه يكفي الشك في الدخول فهيأ جزماً » وبالاخره ایشان می فرمایند که اگر به اینها بیع بگویند بیع فاسد می باشند زیرا کلمات معاملات أعم از صحیح و فاسد می باشند .
 صاحب جواهر نیز در ص209 از جلد 22 جواهر 43 جلدی بحث معاطات را مطرح کرده و فرموده که بلاخلاف معاطات صحیح نمی باشد و حتی ایشان فر وده : « بل لعلَّه من ضروریات المذهب نقلاً عن دعو التواتر فیه من سید المرسلین و عترته الطاهرین کقوله : إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » .
 خوب همانطور که عرض کردیم دلیل اول صاحب جواهر و شیخ طوسی در خلاف و صاحب ریاض و بعضی دیگر از فقهای فقهای ما بر عدم صحت معاطات اجماع می باشد منتهی بنده عرض می کنم که اجماعی این بزرگواران در این مسئله ادّعا کرده اند اجماع مدرکی می باشد لذا برای ما حجت نمی باشد زیرا اولاً ما مدرک مجمعین را قبول نداریم و ثانیاً اجماع مدرکی برای ما کشف از قول معصوم(ع) نمی کند .
 دلیل دوم این بزرگواران بر عدم صحت معاطات روایات می باشد که این روایات دو دسته اند ؛ دسته اول روایاتی هستند که این بزرگواران خیال کرده اند که دلالت دارند بر اینکه بیع منابذه و ملامسه و حصاة چونکه معاطات هستند باطل می باشند که ما بعداً عرض خواهیم کرد که اینطور نیست و از بیع ملامسه و منابذه و حصاة به خاطر وجود غرر و امثال ذلک نهی شده است ، و دسته دوم اخباری مثل : « إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » می باشند که ما بعدا مفصلّاً درباره آنها بحث خواهیم کرد .
 خوب همانطور که عرض شد این مسئله در بین عامه نیز اختلافی می باشد ، علامه در جلد 10 تذکره طبع جدید ص 69 در مسئله 40 از کتاب البیع فرموده :

« مسألة 40 : بيع الملامسة و المنابذة و الحصاة باطل بالإجماع‌ ، لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن ذلك كلّه .
 و الملامسة : أن يبيعه شيئا و لا يشاهده على أنّه متى لمسه وقع البيع ، و هو ظاهر كلام أحمد و مالك و الأوزاعي . و له تفاسير ثلاثة :
 أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول صاحب الثوب للراغب: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا ، و هو باطل لما فيه من التعليق ، و قال بعض الشافعيّة: إنّه من صور المعاطاة .
 و أن يأتي بثوب مطويّ له في ظلمة فيلمسه الراغب ، و يقول صاحب الثوب : بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر ، و لا خيار لك إذا رأيته ، فسّره الشافعي . قال بعض الشافعيّة : إن أبطلنا بيع الغائب ، بطل ، و إلّا صحّ تخريجا من تصحيح شرط نفي الخيار .
 و أن يبيعه على أنّه إذا لمسه وجب البيع و سقط خيار المجلس و غيره ، و يبطل عنده لفساد الشرط .
 و الوجه عندي : صحّته إن كان قد نظره .
 و المنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعا بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثمّ ينبذه ، و يكتفيان به بيعا . و قيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أنّي إذا نبذته إليك فقد وجب البيع، قالهما الشافعيّة . و ظاهر كلام أحمد و مالك و الأوزاعي أن يقول: إذا نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا . و قيل : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه .
 و الحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا . و قيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا . و قيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع . و لا نعلم خلافا في بطلان الجميع » . در پاورقی تذکره نوشته شده که این خبر در صحیح مسلم و سنن ابن ماجة و سنن دارمی و سنن بیهقی و سنن نسائی ذکر شده و فقط در صحیح بخاری ذکر نشده است ، این طریق عامه بود که خدمتتان عرض شد و اما طریق خودمان بماند برای فردا إنشاء الله ... .
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo