< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

96/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع وقف/کتاب الوقف

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام که فردا می باشد را تسلیت عرض می نمائیم.

ما سه نوع وقف داریم؛ اول وقف بر جهات عامه مثل وقف مساجد، دوم وقف بر عناوین کلی مثل وقف بر علماء و فقراء و سوم وقف بر عناوین خاصه مثل وقف بر اولاد.

بخشی از کلام امام رضوان الله علیه را خواندیم و امروز نیز به عنوان مقدمه ای برای بحث جواز بیع وقف و موارد جواز آن کلام ایشان را مطرح می کنیم، امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة اینطور می فرمایند:«مسألة 72 - كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف الظاهر أنه لا يجوز إجارتها(مثلا مساجد یا مدارس اجاره داده شوند زیرا اولاً کسی مالک اوقاف نیست تا بتواند آنها را اجاره بدهد و ثانیاً "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" لذا نمی توان آن را بر خلاف نظر واقف برای امور دیگری اجاره داد مثلا مسجد را برای عبادت و نماز خواندن وقف کرده و نمی توان آن را برای انبار اجاره داد وامثال ذلک)، ولو غصبها غاصب واستوفى(غاصب) منها(اوقاف) غير تلك المنافع المقصودة منها كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن فلا يبعد أن تكون عليه أجرة المثل في مثل المدارس والخانات(کاروان سرا) والحمامات دون المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر(پُل) ونحوها ولو أتلف أعيانها متلف فالظاهر ضمانه، فيؤخذ منه القيمة، وتصرف في بدل التالف ومثله»[1] .

این کلام امام رضوان الله علیه بود که خوانیم حالا اینکه دلیلش چیست و اینکه آیا ما قبول می کنیم یا نه بعدا بحث خواهیم کرد.

مسئله 73 از تحریر الوسیلة که با بحث ما مربوط می باشد این است که:«مسألة 73 - الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد والأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء لا يجوز بيعها ونقلها بأحد النواقل إلا لعروض بعض العوارض وطرو بعض الطوارئ، وهي أمور(امام رضوان الله علیه از اینجا وارد ذکر موارد بیع وقف می شود و چهار مورد را ذکر می کند): الأول - ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى ولا الانتفاع بها إلا بيعها والانتفاع بثمنها كالحيوان المذبوح والجذع البالي(شاخه درختی که کهنه شده) والحصير الخلق(حصیر کهنه) فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم، والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة.

الثاني- أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به، بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة بشرط أن لا يرجى العود كما مر، كما إذا انهدمت الدار و اندرس البستان فصار عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جدا يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما، لكن لو بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان آخر أو ملك آخر تساوي منفعته منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها أو تكون معتدا بها و لو فرض أنه على تقدير بيعها لا يشترى بثمنها إلا ما يكون منفعتها كمنفعتها باقية على حالها أو قريب منها لم يجز بيعها، و تبقى على حالها.

الثالث- ما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة ، أو كثرة الخراج أو المخارج ، أو وقوع الخلاف بين أربابه ، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك ، فلا مانع من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى.

الرابع- ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد‌ لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس و لا ينحسم ذلك إلا ببيعه، فيباع و يقسم ثمنه بينهم، نعم لو فرض أنه يرتفع الاختلاف ببيعه و صرف الثمن في شراء عين أخرى أو تبديل العين الموقوفة بالأخرى تعين ذلك، فتشتري بالثمن عين أخرى أو يبدل بآخر فيجعل وقفا و يبقى لسائر البطون، و المتولي للبيع في الصور المذكورة و للتبديل و لشراء عين أخرى هو الحاكم أو المنصوب من قبله إن لم يكن متول منصوب من قبل الواقف»[2] .

این چهار مورد را امام رضوان الله علیه برای جواز بیع وقف ذکر کردند بنابراین بحث ما درباره موارد جواز بیع وقف می باشد که بعدا ادامه خواهیم داد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo