< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

96/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موانع ارث/اسلام آوردن قبل و بعد و مقترن با قسمت

بحثمان در این بود که در باب سوم از ابواب موانع ارث اخباری بود که دلالت داشتند بر اینکه اگر کافری قبل از تقسیم ترکه مسلمان شود ارث می برد، در اینجا فروعی بوجود می آید و یکی از مراحل مهم اجتهاد تفریع الفروع علی الاصول و سپس رد الفروع الی الاصول می باشد.

صاحب جواهر فروعی را بر بحث مذکور مترتب کرده:

مطلب اول: «ولو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث إجماعا، لعموم الأدلة وخصوص النصوص.

وكذا لو اقترن إسلامه بها، عملا بالأصل وعموم عدم إرث الكافر للمسلم السالمين عن معارضة النص، لتعارض مفهومية في صورة الاقتران، والرجوع إلى عمومات المواريث بعد تخصيصها بما دل على عدم إرث الكافر المسلم الشامل للفرض لا وجه له، فلا إرث له لو كان إسلامه بعد القسمة أو مقارنا[1] .

بحث در این است که ظواهر عرفی روایاتی که داشتیم دلالت داشتند بر اینکه "إذا أسلم قبل القسمة" که معلوم است ارث می برد و اما "إذا أسلم مقترنا أو بعد القسمة" دیگر مشمول روایات نیستند و اصل نیز بر عدم ارث بردن در این دو صورت می باشد.

 

مطلب دوم: «وكذا لو كان الوارث واحدا غير الامام وأحد الزوجين لم يكن له نصيب أيضا لو أسلم لما عرفت من أصالة عدم الإرث بعد عدم صدق القسمة مع الوحدة(زیرا اخبار مذکور مشمول مواردی بود که تعدد و قسمت در بین باشد)، مضافا إلى ما عن السرائر والتنقيح وظاهر النكت من الإجماع على عدم إرثه أيضا، خلافا لابن الجنيد فورثه مع بقاء التركة في يد الأول ، وهو شاذ.»[2] .

 

مطلب سوم: «أما لو لم يكن له وارث سوى الامام عليه‌السلام، فأسلم الوارث، فهو أولى من الامام عليه‌السلام كما في المسالك ومحكي المعالم، بل عن ابن فهد حكايته عن شيخه، وفخر المحققين عن المحقق وكثير من الأصحاب، والكفاية عن المشهور.

لرواية أبي بصير في‌ الصحيح المروي في الكتب الثلاثة(کافی، تهذیب، من لایحضره الفقیه) "في مسلم مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فان ميراثه له، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام".»[3] .

 

مطلب چهارم: «فلو أسلم الكافر بعد تلف العين انكشف استحقاقه لها، فيرث النماء.

بل قد يتجه ضمانها على متلفها وإن كان له ذلك، لصدق‌ "من أتلف" أو "على اليد" وغيرهما مما يقتضي الضمان، والاذن شرعا في الإتلاف لا ينافيه، مع احتمال عدم الضمان، لتنزيله في تلك الحال منزلة الملك، فتأمل[4] .

 

مطلب پنجم: «فلو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة شارك في الباقي مع المساواة، أو اختص به مع الانفراد، وفاقا للمشهور، لأنه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسم، فله إرثه كما لو انحصر الإرث فيه، فما عن بعضهم من احتمال العدم لصدق القسمة في الجملة في غاية الضعف.

بل قد يقال بإرثه أيضا لما قسم، كما عن التحرير والقواعد احتماله بل عن الإرشاد اختياره، لأن الميراث هو المجموع ولم يقسم.

إلا أن الأقوى خلافه وفاقا للوسيلة والإيضاح والروضة والمسالك وغاية المرام والمفاتيح على ما حكي عن بعضها، للأصل ولأن الميراث جنس يطلق على الكل، والبعض المقسوم ميراث أسلم عليه بعد قسمته، فلا يرث منه بمقتضى النص، ولا يعارض بالمجموع، لخفاء فرديته لغير المقسوم، وظهور أن المناط هو الإشاعة لا مجرد عدم القسمة، ولذا منعوا الإرث إذا اتحد الوارث مع انتفائها فيه، وغايته ثبوت الإرث في المجموع، وليس نصا في عموم الأبعاض، فلا يعارض النفي الصريح المطابق للأصل.»[5] .

معیار روایت و فهم عرفی از آن می باشد.

 

مطلب ششم: «ولو أسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم به من الورثة احتمل الإرث، لأنه قد أسلم على ميراث لم يقسم، وهو البعض المشاع بين أصحابه، وعدمه لأن الكل هنا مقسوم قطعا، فيصدق أنه أسلم على‌ ميراث قد قسم ، والأقرب الأول ، لأن انتفاء الإرث من الكل لا ينافي الإرث من البعض[6] .

 

مطلب هفتم: «فلو أسلم مع الاخوة للأب أو الاخوة للأم أخ بعد اقتسامهم المال أثلاثا قبل قسمة الثلث والثلثين فان كان للأبوين اختص بهما ، وإلا شارك فيهما أو في الثلث[7] .

بقیه بحث بماند برای روز شنبه... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo