< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

97/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذا طلق واحدة من أربع/ارث الزوجة/میراث الأزواج.

میلاد پر برکت خاتم الأنبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و امام صادق علیه السلام را تبریک عرض می کنیم و به همین مناسبت دو حدیث از ایشان تبرکاً عرض می کنیم:

حدیث اول: ٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبدالله الدهقان ، عن إبراهيم بن موسى المروزي ،عن أبي الحسن علیه السلام قال : قال رسول الله صلب الله علیه و آله: من حفظ من امتي أربعين حديثا مما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما[1] .

حدیث دوم: 1879 المحاسن:روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: حديثّ في حلال و حرام تأخذه من صادق خير من الدنيا و ما فيها من ذهب أو فضة[2] .

 

عرض کردیم که صاحب شرایع چند فرع در بحث ما ذکر کرده من جمله اینکه:«الثانية: للزوجة مع عدم الولد الربع، و لو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية و لو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية و كذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا»[3] .

قبلا مفصلا بحث کردیم و گفتیم که همیشه باید حساب های ارث مد نظرمان باشد و مسلط به محاسبه باشیم تا بتوانیم به راحتی سهم وراث را مشخص کنیم.

در این فرع بین ما اهل سنت مناظره ای پیش آمده که از بحار آن را نقل می کنیم، مرحوم مجلسی در بحار مناظره مابین مؤمن طاق که همان فضال بن حسن است با ابوحنیفه را نقل کرده به این بیان که: «٢ ـ ج : الإحتجاج إنه مر فضال بن الحسن بن فضال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه فقال لصاحب كان معه والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة فقال صاحبه الذي كان معه إن أبا حنيفة ممن قد علت حالته وظهرت حجته قال له هل رأيت حجة ضال علت على حجة مؤمن ثم دنا منه فسلم عليه فردها ورد القوم السلام بأجمعهم فقال يا أبا حنيفة إن أخا لي يقول إن خير الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله علي بن أبي طالب علیه السلام وأنا أقول أبو بكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمك الله فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال كفى بمكانهما من رسول الله صلی الله علیه و آله كرما وفخرا أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره فأي حجة تريد أوضح من هذا فقال له فضال إني قد قلت ذلك لأخي فقال والله لئن كان الموضع لرسول الله صلی الله علیه و آله دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله صلی الله علیه و آله لقد أساءا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما ونسيا عهدهما.

فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له لم يكن له ولا لهما خاصة ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما فقال له فضال قد قلت له ذلك فقال أنت تعلم أن النبي صلی الله علیه و آله مات عن تسع نساء ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك وبعد ذلك فما بال عائشة وحفصة يرثان رسول الله صلی الله علیه و آله وفاطمة بنته تمنع الميراث فقال أبو حنيفة يا قوم نحوه عني فإنه رافضي خبيث.»[4] .

مناظرات علمی بین ما اهل سنت هیچ اشکالی ندارد و ما باید شبهاتی که مطرح می کنند را جواب بدهیم و حقانیت خودمان را ثابت کنیم.

فرع بعدی که صاحب شرایع مطرح کرده این است که:«الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع و تزوج اُخرى ثم اشتبهت المطلقة في الاُول(جمع اُولی) كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد و الباقي من الثمن بين الأربع بالسوية»[5] .

این فرع روایت دارد لذا مشهور فقهاء ما آن را مطرح کرده اند و طبق روایت فتوی داده اند که بین چهار زن که در واقع یکی از آنها مطلقه است باید بالسویة قسمت کنند اما شهید در مسالک فرموده که عده ای از فقهاء در این مسئله فرمودند که باید قرعه انداخته شود و یکی خارج شود و بعد بین سه نفر باقیمانده بالسویة تقسیم شود زیرا "القرعة لکل امر مشکل أو مشتبه أو مجهول" فلذا ما در باب قرعه و حجیت آن نیز بحث خواهیم کرد.

خب واما روایت مذکور در باب 9 از ابواب میراث الأزواج ذکر شده است و عنوان باب این است:«باب 9 : أن من طلق واحدة من أربع وتزوج اُخرى فاشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن والباقي بين الأربع بالسوية».

خبر اول از باب 9 که مربوط به بحث ماست این خبر است: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(تا اینجا طریق اول) وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(تا اینجا طریق دوم) جميعا (از اینجا پیوند می خورند)، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير(یحیی بن قاسم اسدی) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ فقال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و [ليس] عليها العدة قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.[6] .

خبر سنداً صحیح می باشد و اما دلالت و بحث در مضمون خبر و توجیه آن بماند برای بعد إن شاء الله تعالی...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo