< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

97/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: میراث المجوس.

در کتاب ارث یک فصلی برای میراث مجوس و کفار منعقد شده به این صورت که آنها بر اساس دین و مذهب خودشان ارث می برند و اگر به ما نیز مراجعه کنند باید آگاه باشیم و طبق مذهب خودشان حکم و قضاوت کنیم.

صاحب جواهر در این رابطه مفصلا بحث کرده و اقوال مختلف در مسئله را مطرح کرده و اینطور فرموده:«الرابع فی میراث المجوس و غيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا.

قول اول: ( المجوسي(مجوسی غیر از زرتشتی است) قد ينكح المحرمات ) عند المسلمين ( بشبهة ) اعتقاده في ( دينه ) وقد ينكح المحللات له في دين الإسلام ( فيحصل له ) بذلك ( النسب الصحيح(مثل طبقات ثلاثه ارث) والفاسد والسبب الصحيح(مثل زوجیت یا ضمان جریره یا امامت در محلش) والفاسد ، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح اُمه وأولدها ، فنسب الولد فاسد ) عندنا ( وسبب زوجيتها فاسد ) عندنا وإن كان هو صحيحا صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار عليه ، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع ، ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتب أثر العقد الصحيح عليه ، بل يكفي في صدق فساده عندنا عدم ترتب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء.

قال عبد الله بن سنان: " قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه ‌السلام فقال : مَه(اسم فعل به معنای اُسکُت) ، فقال الرجل : إنه ينكح اُمه و اُخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم ".

و في‌ خبر محمد بن مسلم: "سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن‌ لاحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون".عن الشيخ رحمه‌ الله قد روى أيضا أنه قال عليه‌ السلام : " كل قوم دانوا بشي‌ء يلزمهم حكمه " بل في الرياض أن ذلك في غير واحد من الأخبار.

وقال أبو الحسن عليه ‌السلام في خبر علي بن حمزة " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم "(قاعده الزام).

وفي الموثق " لكل قوم يعرفون النكاح عن السفاح(زنا) فنكاحهم جائز ".

قول دوم: لكن و مع ذلك ( فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ) من أجلاء رجال الكاظم و الرضا عليهما ‌السلام ( و متابعيه ) وهم المفيد رحمه ‌الله في أحد النقلين والمرتضى والتقى والحلي والفاضل بل في كتاب اعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية ، بل عن موصليات المرتضى الإجماع عليه ، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر ، فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى﴿ وَ إنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ"[1] . ﴾ ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ[2] . ﴿فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ[3] .

وفي المحكي عن السرائر " فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط ، وأيضا لا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار ".

قول سوم: ( و منهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد ، وهو اختيار الفضل بن شاذان ) النيشابوري(علامه در خلاصه در مورد او فرموده کان ثقةً جلیلاً فقیهاً متکلماً له عظیم شأنٍ فی هذه الطائفة و 180 کتاب تألیف کرده و وقتی از دنیا رفت امام حسن عسکری علیه السلام دو بار یا سه بار بر او رحمت فرستاد و از طبقه 7 می باشد) ، (من القدماء) الفضلاء من رجال الهادي والعسكري عليهما‌ السلام ( ومن تابعه ) الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين (و) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي رحمه ‌الله نسبته إلى الأكثر ، بل هو ( مذهب شيخنا المفيد ) في النقل الآخر (وهو حسن) لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا ، فيدخل في عموم أدلة الإرث ، بخلاف السبب ، فإنه لا يقال للموطوءة بشبهة عقد أو غيره أنها زوجة ولا للواطي زوج ، فلا تندرج في عموماته(ارث) ، وحينئذ فلو تزوج اُخته أو اُمه أو بنته ورثت بالنسب خاصة دون الزوجية.

قول چهارم: ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته ( والشيخ أبو جعفر ) الطوسي ومن تابعه : سلار والقاضي وابن حمزة وغيرهم ( يورثه بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ) بل ومحكي التحرير أنه المشهور وعن الإسكافي أنه مشهور عن علي عليه ‌السلام لما رواه‌ السكوني في القوي عن علي عليه ‌السلام : " أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج اُمه واُخته وابنته من جهة أنها اُمه وأنها زوجته " وأبو البختري في المروي عن‌ قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌ السلام: " أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح " وللنصوص السابقة والظاهر أن هذا هو الحق والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبيه بالحكم به عليهم.»[4] .

صاحب جواهر بعد از نقل اقوال و روایات و ذکر مثالهائی مطلب دیگری را بیان می کند و اینطور می فرماید:«ولو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم فتزوج اثنان منهم امرأة كانا معا شريكين في نصيب الزوجية منها : النصف والربع ، لا أن كل واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حينئذ ، ضرورة صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع ، نعم لا يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أو الربع ، لا نصف الثمن ونصف الربع مع احتماله ، فتأمل[5] .

بقیه بحث بماند برای فردا... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo