< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

34/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظرية عدم انحلال الخطابات القانونية ـ نقـد النظرية من منظار معطياتها / 16

فنقول:
أوّلاً: ينبغي تطبيق تقرير النّظريّة علي کلّ من المعطيات، مع زيادةٍ أو نقيصةٍ حسب المورد والتناسب؛ کما أنّه هکذا فعل(قدّ)، عند تطبيقها علی مسألة الضّدّ والتّرتّب مثلاً، فزاد في تقريرها هناک المقدّمةَ السّابعة.
وثانياً: بُئرة النّظريّة هي تعلّقُ الخطابات القانونيّة إلی العنوانات العامّة وعدمُ إنحلالها إلی خطابات شخصيّة، وبالتّالي بقاءُ المخاطبين تحت الخطاب طرّاً، وفعليّةُ الحکم في حقّهم کلّاً.
ولکنّ الحقّ أنّه مع القول بالإنحلال، إن قلنا بإسقاطِ شرطيّة القيود، يمکن تصوير حکمين فعليّين في‌عرض واحد أيضاً؛ فمع فرض عدم تقيّد التّکاليف بالقدرة مثلاً يرتفع المحذور عند توارد الأمرين وتزاحم الحکمين المهم والأهمّ، فيعود کلاهما فعليّين وبأيّهما قام العبد عُدّ ممتثلاً فلانحتاج عندئذٍ إلی فرض التّرتّب.
کما أنّ مع فرض الإنحلال وإسقاط شرطيّة القيود، يکون المتحرّج أيضاً مخاطَباً بالخطاب، فإن قام بفعل حرجيّ فقد قام بإمتثال أمر فعلیّ، فيقع صحيحاً و يکون مثاباً.
کما أنّ في مسئلة «خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الإبتلاء» أيضاً يمکن تصوير إرتفاع الإستهجان و إبقاء منجِّزيّة العلم الإجمالي علی مبنی الإنحلال؛ وتقريره: أنّ ما يوجب الإستهجان هناک هو شمول الخطاب علی مورد خاصّ خارجٍ عن محلّ إبتلاء شخص خاصّ، مع أنّ المفروضَ إنحلالُ الخطاب وتعلّقُه إلی الأشخاص حسب المورد؛ فيکون الخطابُ بالنسبة إلی من هو مبتلٍ بالمورد، معقولاً وفعليّاً، والعلمُ الإجمالي أيضاً يکون فيه منجِّزاً؛ وأمّا من هو ليس بمبتلٍ بالمورد فهو خارج عن نطاق الخطاب قهراً؛ لأنّه کمن هو معدوم شخصه أو هو کمن يفتقد موضوع الحکم أو متعلَّقه من باب عدم الملکة، فلايکون هو مخاطباً أصلاً، حتّی يعود الخطاب بالنّسبة إليه مستهجناً! فکأنّه وجدت هناک قضيّة منتفية حکمُها بجهة إنتفاء موضوعها؛ فتأمّل!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo