< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

35/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 28
الرّابع: البحث عن خصائل متعلَّق الخطاب وخصائصه، ونسمّيه بالمبدأ الماهويّ:
14. التشريعات الإلهيّة تتلائم تلائماً تامّاً بالتکوينات الإلهيّة، لأنّ تلک حُکمه و هذه فعله، صدرتا کلتيهما عن حضرته الأحديّة فلايمکن أن لا تتلائما.
15. إضافة إلی إنسجام أضلاع هندسة الدّين الأربعة، بعضها مع بعض، کلّ مؤلّفة من مؤلِّفات کلّ واحد من أضلاع الدّين (ومن جملتها الشّريعة والحکم بالمعنی الأخصّ) أيضاً منسجمة مع أخريها.
16. القضايا الحکميّة هي من الإعتباريّات، أي وجودها يُنشأ من إنشاء المنشِئ، وکيفيّةُ وجودها تابعٌة لکيفيّة إعتبارها من جانب المعتبِر.
17.‌الفعل الصّادر عن الإنسان کلُّهُ، إمّا حسن أو قبيح في ذاته، والعقل يدرکهما.
18. الأوامر والنّواهي کلُّها تتّبع المصالحَ والمفاسدَ في الجملة؛ «صدوريّةً» کانت کما في المنسوخات الغير المعمولة بها، أو «سلوکيّةً» کما في الإمتحانيّات، أو «وقوعيّةً» کما في غيرهما.
19. لابأس بتعدّد جهات المصلحة و المفسدة وتداخلهما في فعل واحد.
20. التكليف بالمحال قبيح، سواءً كان محالًا عاديّاً أو عقليّاً.
21. التكليف بالممتنع بالإختيار جائز؛ لأنّ الممتنع بالإختيار ليس بممتنع، بل هو مقدور للإنسان عرضه المانع في الحقيقة.
22. لا تكليف في الأوامر الإمتحانيّة، و ذلك لأنّ الآمر لايريد هناک وقوع الفعل فى الخارج؛ اللهمّ إلّا أن يقال : أنّ السلوک وَفق هذه الأوامر نفسَه هو تکليف الممتحَن فإذا ما وقع وقع وسقط؛ فتأمّل!
23. الطّلب الذي يوجب التّكليف غير الشّوق المؤكّد؛ فإنّ علم العبد بأنّ المولى راغب فى شىء لا يجب عليه الإتيان به، لإمكان وجود مانع من تأثير الشّوق.
24. الشوق إلى المتباينين ممكن و طلبهما محال.
25. الأوامر الإمتحانية لا طلب فيها أصلاً، بل قد لا يكون فيها شوق.
26. إنّ الشوق الّذي يصل إلى حدّ الطّلب لايجب أن يكون أشدّ من الّذي لايصل؛ و ذلك لأنّ الإنسان ربما يشتاق شوقاً شديداً إلى شيئ له مانع، و شوقاً خفيفاً إلى ما لا مانع عنه، فيريد الثّانى دون الأوّل.
27. لايجوز خلوّ واقعة عن حکم مّا(عقليّاً أو فطريّاً أو نقليّاً). وهذا واضح بعد الإعتقاد بتبعيّة الأحکام للحسن والقبح الذّاتيّين.
28. متعلَّق الحکم تارةً يکون قطعيّاً وأخری ظنّيّاً.
29. يشترط في الجملة أن يکون متعلّق الحکم مقدوراً للمکلّفين.
30. بما أنّ الآثار المترتّبة علی الأشياء إنّما هي للصّورة النّوعيّة والماهيّة بشرط الوجود، وکذالک المصالح والمفاسد في الأفعال لطبيعة الفعل بشرط الوجود الخارجيّ، والطّلب يتعلّق بماهو حسن أو قبيح، وتعلّقها بالماهيّة الذّهنيّة فاسد.
31. العلم غير مأخوذ في متعلّقات التّکاليف. لأنّ الألفاظ وضعت لنفس المعانى. مثلاً «الماء» وضع لهذه المادّة السّيّالة کيفما کانت لا لما هو المعلوم مائيّته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo