< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

35/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 34
ـ تعقيب البحث عّمايتعلّق بمقام إبلاغ الحکم وإيصال الخطاب من جانب المشرّع، وإحرازِ الخطاب وإثبات إنتمائه إليه من ناحية المتشرّع :
59. قديقع التّعارض بين الأدلّة، وهو في النّظرة البدائيّة کثير جدّاً، فنشير إليها وإلی الحلول العامّة والمرجّحات في الجملة :
فأمّا فروض التّعارض الممکنة فکالآتي:
يمکن أن يقع التعارض: أ) بين نصَّي آيتين، ب) أو بين ظاهري آيتين، ت) أو بين ظاهر آية مع نصّ آية أخری، ث)؛ أو بين نصّي سنّتين قطعيّتي الصّدور، ج) أو بين ظاهرَي ظنيّتي الصّدور، ح) أو بين ظاهرَي سنّتين قطعيّتين، خ) أو بين نصّي سنّتين ظنيّتين، د) أو بين ظاهر سّنة قطعيّة الصّدور مع نصّ سنّة أخری کذالک، ذ) أو بين ظاهر قطعيّة الصّدور مع نصّ ظنّية الصّدور، ر) أو بين نصّ سّنة قطعية الصّدور مع نصّ سنّة أخری ظنّية الصّدور، ز) أو بين نصّ ظنّي الصّدور مع ظاهر هکذا، س) أو بين ظاهر قطعي الصّدور مع ظاهر ظنّي الصّدور. کما يمکن فرض التّعارض البدائي بين الدّليلين العقليّين القطعيّن، أو بين الظنّيّين، أو بين قطعيّ وظنّيّ معاً؛ و أيضاً يمکن فرضه بين کلّ من العقليّ القطعيّ أو الظنّي مع نصّ الکتاب أو ظاهره؛ أو بين کلّ من العقليّين مع کلّ من أنواع السّنّة ؛ فتبلغ الإحتمالات إلی سبعة وعشرين وجه . وهذا إذا لم يعدّ تقابل العام مع الخاصّ و المطلق مع المقيد تعارضاً، وإلّا فيضاعف العدد مضاعفاً.
وأمّا الحلول : فنبيّنها في الجملة کقاعدة شاملة ذيلاً:
أ) لايستقرّ التّعارض بين الدّليلين إلّا إذا کان أحدُهما أو کلاهما ظنّيّاً؛ فلايقع التّعارض المستقرّ بين نصّ کتابي مع نصّ کتابي آخر، ولا بين سنّة قطعيّة صدوراً ودلالةً مع مثلها؛ ولا بين حکمين عقليّين قطعيين؛ ولا بين کلّ من الثّلاثة مع غيره.
ب‌) التعارض البدائيّ بين الأدلّة، إمّا ينتفي من أساس بعد التّأمّل أو يستقرّ؛ فإذا إستقرّ فعلی المخاطَب المتلقِّي الدراسةُ حول إعتبار کلّ من الطّرفين أوّلاً، ثمّ ترجيح الرّاجح علی غيره حسَب کلّ مورد ثانياً.
ت‌) يَتمّ بيان المرجّحات من خلال الفقرات الآتية :
1) في التعارض المستقرّ بين الآيتين، الحاکمة هي الرّاجحة دلالةً.
2) في التعارض المستقرّ بين السّنّتين، الحاکمة هي الرّاجحة من حيث السّند مطلقاً.
3) في التّعارض المستقرّ بين المثلين من جهة السّند، الحاکمة هي الرّاجحة من حيث الدّلالة.
4) في التّعارض المستقرّ بين المثلين من هاتين الجهتين، الحکم هو التّساقط.
5) في التّعارض المستقرّ بين نصّ کتابي مع نصّ سنّةٍ قطعيّةِ الصدور، الحاکم هو الکتاب.
6) في التّعارض المستقرّ بين دليل عقليّ قطعيّ مع نقلي بأيّ قسم کان، الحاکم هو العقلي.
7) الظّنون العقليّة لاتسع أن تقع طرفاً للتّعارض مع الأدلّة الشّرعيّة المعتبرة عندنا أتباعِ أهل البيت(ع) مطلقاً.
هذه أصول الحلول في باب التّعارض بين الأدلّة إجمالاً، والتّفصيل والتّکميل موکول إلی محلّه.
إيضاح: الفرق بين «تعارض الدليلين» و «تعاند الحكمين» و «تصادق المتعلقين».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo