< قائمة الدروس

درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد

35/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا في تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 35
ـ تتميم البحث عّمايتعلّق بمقام إبلاغ الحکم وإيصال الخطاب من جانب المشرّع، وإحرازِ الخطاب وإثبات إنتمائه إليه من ناحية المتشرّع :
60. ينبغي هيهنا البحث عن شروط جريان البرائة في أطراف العلم الإجمالي، عند خروج بعض الأفراد عن محل الإبتلاء، وعلاجُه في ضوء النّظريّة. فبما أنّه لايسع المجال للتفصيل کما هو حقّه، نکتفي بذکر الحلول بالإجمال ونترک التفصيل إلی عاتق الفرصة الصّالحة، فنقول:
أوّلاً: بما أنّه لايحتاج المولی في مقام الإنشاء وإصدار الأمر أو النّهي، إلّا وجود مصلحةٍ مّا أو مفسدةٍ مّا (المترتّبة علی الصّدور أو السّلوک أو الوقوع) حدَّ المعقول، وهذا حاصل في ما کان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الإبتلاء أيضاً.
وثانياً: هل يجوز إخراج بعضِ الأطراف عن الإبتلاء بإختيار من العبد؟ وهل يوجب هذا إنتفاء الأمر أو النّهي من أساس؟ لاأظنّ أن يلتزم به أحد! فما الفرق بين الخروج والإخراج من هذه الجهة؟
و ثالثاً: وإن سلّمنا، الإستهجان يصدق عند کون البعض الخارج عن الإبتلاء غالبيّاً، وإلّا فإن خرج عنه قليل من أفراده، لايوجب الإستهجان عقلاً.
و رابعاً: علی أنّ خروج أو إخراجَ البعض لايوجب إنتفاء إرادة المولی أو کراهته بالنّسبة إلی البعض الباقي، المحتملِ کونه متعلّقاً للإرادة أو الکراهة، من أساس، فمقتضی التّحرّز عن نقض حريم مشيّة المولی هو التجنّب عنه کذلک.
إن قلتَ: المسئلة ترتبط بمقام الإعتبار لا الإحراز، لأنّ البحث فيها عن عدم منجّزيّة العلم الإجمالي الکاشف عن عدم إنشاء حکم في الواقع، قلتُ: بل القول بخروج العلم الإجمالي عن المنجّزيّة لخروج بعض الأفراد، هو بمعنی عدم إحراز حجّيّته، فعدم حسن إنتساب مؤدّاه إلی حضرت البارئ سبحانه، کما أنّ القول بالمنجّزيّة أيضاً بمعنی صلوحه للمحرزيّة ؛ فتأمّل!
61. ينبغي البحث عن قاعدة نفي الحرج، علی مبنی إمتنانيّتها، وعلاجها في ضوء النّظريّة.
62. ينبغي البحث عن صحّة الشّرط المتأخّر وعدمها، وعلاج المسئلة في ضوء النّظريّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo