< قائمة الدروس

دروس فلسفه اصول

استاد علی اکبر رشاد

35/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأقوال في الحقيقة الشّرعية: القول الاوّل
وهو بقاء الفاظ العبادات على معانيها اللغوية واستعمالها في نفس المعاني في الشريعة الاسلامية. وهذه النظريةهي المنسوبة إلى أبي بكر الباقلاني ( المتوفّى403 هـ ) وهو من أكابر الأشاعرة وقدادّعى أنّ ألفاظ العبادات استعملها النبي في معانيها اللغوية وطبَّقها على تشريعاته، لأنّها من مصاديقها التي كشف عنها الشارع وإن كان العرف غافلاًعنها ، فالألفاظباقية على معانيها اللغوية إلى يومنا هذا. ‌
فيلاحظ عليها:
اولاً: ان الفاظ المخترعات الشرعية، کاصطلاحات في عرف خاص؛ لانّ التشريعات متاخّرة عن الناس ومحاوراتهم العرفية العامّة؛ و لو انّه من الممکن غلبة المصطلحات الشرعية علي المحاورات وصيرورتها حقائق حتي عند غير المتشرّعة بعد. وثانياً: كيف يمكن أن يدّعى أنّالصلاة من مصاديق الدعاء التي كشف عنها الشارع، إذ بين الدعاء والصلاة بون بعيد،فإذا استعملها النبي(ص) في تلك المعاني في حين مغايرتها مع المعنى اللغوي فلابدّ له منمسوّغ ، وهو أحد أمرين : إمّا النقل والوضع فيدخل في القول الثاني ، أو العلاقة بينالمعنيين فيدخل في القول الثالث ، فنظرية الباقلاني مردّدة ثبوتاً بين القولين ولايمكن أن تكون نظرية مستقلة. ‌
وثالثاً: استعمال اکثر تلک المفردات في معنيين او اکثر، کلفظة الصلاة في الدعا و المناسک المخصوصة مثلاً حتي في لسان الشارع؛ وهذا يشهد أنه کانت لهذه الکلمات معان لغوية وماترکت تلک المعاني بعد، علي الرغم من ثبوت معاني حديثة شرعية لها.
ورابعاً: توجد هناک شواهد لوجود معان شرعية لبعض تلک الالفاظ في الشرايع السابقة.
وخامساً: توجد هناک معاني خاصّةلم يسبقها الشرايع السابقة کالخمس مثلاً .لو کان لنُقل کما في غيرها.
وسادساً: کل حديث يتاتي مصطلحاته معه، وهذا واضح لمن له اقل اطلاع علي التطورات في العلوم والاعراف عبر تأريخها وادني اطلاع علي الشريعة الاسلامية ومعطياتها؛ وقياس الاختلاف بينها و الشرايع السابقة علي الفروق بين المذاهب الاسلامية، خاصة المحققة الباقية منها عند اتباعهم بعد التحريفات الواقعة فبل الاسلام التي اوجب شريعة جديدة، قياس مع الفوارق. 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo