درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الثاني قال المحقق:‹‹ النكاح مستحبّ لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء. و من لم تتق، فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقوله عليه السلام«تناكحوا تناسلوا»، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «شرار موتاكم العزّاب»،
و ربما احتجّ المانع بأنّ وصف يحيى عليه السلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.
و يمكن الجواب بأنّ المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا››.
ظاهر كلام المحقق و غيره من الاعاظم هو عدم الخلاف بين الخاصة في الستحباب النكاح للمشتاق اليه و من تاقت نفسه اليه.
و صريح جواهر ج29 ص8 وجامع المقاصدج12 ص8 و مستند الشيعة ج16 ص11 و العروة 2ص796 هو استحباب كتابا و سنةً و اجماعا فالنظر نص:
‹‹ كتابا و سنة مستفيضة أو متواترة، و إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، أو ضرورة من الذهب بل الدين››.
و من الكتاب:
في سورة النساء آية 3:فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساء
فى سورة النورآية 32:‹‹ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيم››.
و فسر ايامي بالعزاب بالضم و التشديد و العزاب بمن لا ازواج لهم من الرجال و النساء.
تقريب الاستدلال بها ان الا نكاح المامور به في الا يتعين سبب و مقدمة لتحقق النكاح و لا يتصور استحباب المقدمة مع عدم استحباب ذيها و المستفاد من آية الثانية هو ان النكاح سبب للغناء و الثروة كما ياتي في السنة ايضاً .
و من السنة:
وسائل ج20 ص42 باب 10 من مقدمات النكاح ح2و4:
1- عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ سَاءَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه
2- َ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ وَ مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَل
3- الدر المنثور ج5 ص45: قال رسول الله ص : ‹‹ اطلبوا الغناء في هذه الآية››
4- المصدر باب 11 ح4 ص44: إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ حَتَّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِيَال و روايات أخر.
و الحاصل فلا شبهة في استحباب النكاح في نفسه لمن اشتاق اليه رجلاً او نساءً .
فائدة:
عناية الاصول ج1 ص247 و 251 . ج4 ص84: صرح آيت الله گلپايگاني ره في تعليقته علي العروة في المقام ما نصه:
‹‹الظاهر أنّ ما وعده اللَّه تعالى شأنه عباده من إغناء الفقراء بالنكاح و أرشد نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) ذا الحاجة إليه أمر إرشاديّ محسوس بحسب العادة فإنّ الرجل ما لم يلتزم على نفسه مؤنة العيال لا داعي له في السعي في طلب المال و يفني عمره بالتسويف و الإهمال...››.
و لكنه علي فرض قبول امر الارشادي في الشريعة لا ينافي الاجماع علي استحباب اصل النكاح لانه بالنسبته الي الاغناء لا الا نكاح.
ان قلت: ما تقدم من دلالة الآيتين علي استحباب النكاح و لو مع عدم الغناء ينافي آية اخري و هي آية24 سوره نور:
وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
قَالَ يَتَزَوَّجُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ مِنْ فَضْلِه
قلت: صرح صاحب الجواهرج29 ص9 بعدم التنافي بقوله: ‹‹ اذ هو انما يدل علي الاستعفاف لمن لم يجد النكاح...››
حاصله ان النكاح المندوب هو نكاح الذي لم يتوقف علي مقدمات مكروهه مثل عدم الاستعفاف و الا فالاستعفاف مقدم عليه فلا تنافي بين الآيتين لعدم وحدت النكاح.