< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

‹‹ خلاصة ماذكر في الفرع الاول من لاحقة الاولي››

الفرع الاول هو النظر الي امرأة يريد نكاحها و هنا نصوص مطلقات و نصوص مقيدات بالوجه و الكف البحث فيه تارة في المنظور فيه و انه جميع بدنها أو لا و اخري في كيفيته النظر حرة او مكررا و شرائطه صرح الجواهر الجواهر 29 ص67 بان المنظور فيه هو جميع بدنها عدا العورة لان تقييد المطلقات مناف لحكمة الحكم بالجواز و صرح الشيخ الانصاري في رسالة النكاح ص273 و مستند العروة ح1 ص43-45 و غيرهما بعدم اطلاق للروايات و علي تقديره تقييدها بما تقدم من المقيدات اذ المستفاد من تعليل الوارد في النصوص ‹‹ اغلي الثمن ›› هو ان النظر لرفع الضرر و هو يرفع بالنظرالي بعضها و اختلفت الكلمات في تعيين ما هو رافع الضرر هو الوجه و الكفين او محاسنها الشامل لهما و للشعرو القدمين و حجم بدنها المختار تبعا للمستند هو محاسنها اذ كلما ما كان دخيلا في حسن المرأة دخيل في رفع الضرر و الغبن و لا يجوز النظر الي غير محاسنها و اما الشرائط المختار رعايت امور:الف: كون المرأة ممن يجوز نكاحها حال النظر ب: كونها مقصودة بالتزويج لا ان يكون المقصود هو اللذه ابتداء نعم لا محذور للذة الحاصله حين النظر للنكاح فانها غير اختيارية ج: كون النظر مفيدا بان يعرف به مالا يعرفه قبل النظر و ان تكرر حكم النظر اليها استحبابه كما اختياره الصاحب الجواهر 29 ص65 و صاحب الرياض او الاباحة لكون النصوص في مقام توهم الخطر قلنا ان المختار ان الرافع عقيب الخطر شامل للامر و الخبر الذي في مقام الطلب و يكون رافع الخطر و لا يعين حكم الخاص لا يكون النظر اليها حراما لما تقدم من النصوص المجوزة في الجملة و الاجماع بقسميه عليه في المجملة و لا واجبا لعدم وجوب المقدمة مع استحباب ذيها بل يدور بين الاستحباب تبعا للجواهر و الجواز تبعا للشرائع و الاقرب المختار هو الاستحباب نسب الي داود من العامة جواز النظر اليها عريانا و الي المغربي منها حرمت النظر اليها و الي شيء منها

مسألة 1- هل يجوز للمرأة النظر الي من يريد نكاحها بعبارة اخري هل يلحق المرأة بالرجل في جواز النظر ام لا . قولان:

احدهما هو الالحاق للاشتراك في العلة الّا انه في طرف الرجل اغلي الثمن و في طرف المرأة اغلي الثمن كما صرح به الشيخ في رسالته ص273 و وافقه القواعد و الجامع المقاصد 12 ص29 و المسالك ج1 ص435

و الثاني هو العدم لعدم تعين الاشتراك في العلة لاحتمال ان العلة في طرف الرجل هو ايجاب الصداق و الانفاق اختاره صاحب الجواهر 29 ص68 و مستند الشيعه 16 ص39 و مستند العروة 1 ص31 و المستمسك 14 ص71

 و عليه فلا يكون دليل علي الجواز في طرف المرأة

 و اورد عليه الشيخ في الرساله ص273 بقوله: ‹‹... فانه ادعاء عدم الدليل ناش عن عدم الدقة و في مفاد التعليل››

 اقول: لو كان التعليل باغلي الثمن اشارة الي المهر و النفقه و امثالها فالحق مع القول الثاني و اما لو كان اشارة الي كيفيته العيش و الوفاق او النفاث كما ليس ببعيد و يشير اله ايضا التعليل في رواية محمد بن الحسين الرضي: ‹‹ فانه احري ان يؤدم بينكما›› فالحق مع القول الاول و الاظهر هو كون التعليل اشارة الي الثاني فيكون مشتركا بين المرء و المرؤة فيكون الاقرب هو القول الاول ولكن الاحوط هو ترك المرأة النظر الي الرجل و اكتفت الي نظر الغير اليه و تعريف الغير لها لو اطمئنت به بل و كذا العكس

فالمختار هو كون المرأة مثل المرء في النظر و لكن الاحوط تركها

مسألة 2 : المشهور بل ادعي الوفاق عليه: جواز النظر الي امة يريد شراءها و لا يختص بالوجه و الكفين بل جميع جسدها عدا العورة بل و قيل: و يمسها اشار اليه صاحب الشرائع ايضا:‹‹ و كذا يجوز ان ينظر الي امة يريد شراءها و الي شعرها و محاسنها››

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo