درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
و الثاني المنع ما نسب في المستمسك 14 ص32 الي المعلومة في القواعد في اخر حد المحارب : ‹‹ ليس للمحرم القطع علي العورة و الجسد عارياً ›› و الي التنثيح : استثناء الثدي حال الرضاع››
و ردّ قول الثاني بكونه مخالفاً لإطلاق الكتاب و معاقد الاجماع و ظهور الاخبار
و رواية ابي الجارود و علي بن جنيد لا يمكن ان يكونا دليلاً علي القول الثاني اولاً لضعف سندهما و ثانياً مخالفتهما مع ما تقدم و إعراض المشهور عنهما كما اشار اليه المستمسك 14 ص32 و مستند العروة 1 ص69 .
و الحاصل ان المختار هو القول الاول أي الجواز الي جميع اعضاء بدن المحارم عدا العورة.
و صرح المستند 1 ص67 ان العورة و ان كانت هي القبل و الدبر الّا ان المستفاد من رواية معتبره انها في المرأة ما بين السرة و الركبة
وسائل ج21 باب 44 من ابواب نكاح العبيد و الإماء ح7: و هي ما عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَة.
فالحاصل ان جواز النظر الي المحارم محدود بغير العورة و العورة في المرأة بين السرة و الركبة فلاينظر اليه.
تتمة: مالمراد من الرضاع الذي يكون مثل النسب و ايضاً ما المراد من المصاهرة.
اما الرضاع اما الدليل علي انه مثل النسب فهو ما دل علي ان: ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع بعبارة اخري ادلة التنزيل
و اما الشمول بهذا الحكم قولان:
1- عدم شموله أب المرتضع لان دليل التنزيل قاصر عن شموله لاختصاصه بالمرتضع و المرضعة و صاحب اللبن و ثبوت حرمت نكاحه لاولا المرضعة او صاحب اللبن انكا هو ببركة دليل تعتدي اعني مادل علي عدم نكاحه في اولاد المرضعة
فلا يثبت جواز النظر اليه ايضا و لا يوجب الخروج عن عموم حرمت النظر و عموم وجوب التستر اختار صاحب المستمسك فيه ج14 ص32
2- الشمول اختاره صاحب مستند العروة 1 ص69 حاصل كلامه ردّ قول الاول بكون الرواية الدالة علي حرمة نكاحة اولادها معللة بما تنافي قول المذكور و يستفاد منها التنزيل ايضا اما الرواية:وسائل ج20 ص404 باب 16 من ابواب ما يحرم بالرضاع:
أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِك.
و هذه التعليل ‹‹ لان ولدها...›› يقتضي شمول أب المرتضع بالتنزيل ايضا و ان حرمت نكاح أب المرتضع في اولاد و صاحب اللبن و اولاد المرضعة كما دلت عليها الرواية ليست حكما تعبدياً صرفاً حتي لا تشمل جواز النظر ايضاً
و الحاصل ان أب المرتضع ايضا يجوز له النظر لدخوله بحكم التعليل فيما دل علي ان الرضاع بمنزله النسب
و المختار ان الاظهر هو ما افاد المستند من جواز النظر للأب المرتضع ايضا خلافا للمستمسك .