درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
و اما المصاهرة الحرمت بالمصاهرة تارة موقة مثل اخت الزوجة و الزوجة الخامسة و امة لا شبهة في عدم جواز النظر اليها
فانها اجنبية غير داخلة في عنوان المحارم كما يستفاد من رواية المصدر ص199 باب 107 من ابواب مقدمات النكاح ح1 : ابي نصر عن الرضا عليه السلام قلت له : اخت إمرته و الغريبه سواء؟ قال : نعم...
و اخري دائمة فان كانت الحرمت ناشته عن علاقة الزوجية مثل او الزوجة و بنت الزوجة المدخول بها و مثل زوجة الاب و زوجة الابن فيجوز النظر اليها فانها من اوضح مصاديق المحرمات بالمصاهرة و خارجة يقينا عن عموم ادلة حرمة النظر بحكم آية الكريمة المتقدمة و روايات تغسيل المحارم المقدمة ايضا.
و ان كانت ناشته من غير العلاقة مثل الزناء بذات البعل لعان و الطلاق تسعاٌ و اللواط و امثالها فلا يجوز النظر اليها فانها و ان كانت محرمة دائما و لكنها اجنبية.
و الحاصل ان المختار ان المصاهرة المجوزة للنظر من كانت حرمته دائمية و ناشية عن علاقة الزوجية
و المختار هو ايضا مختار صاحب المستمسك 14 ص33 و صاحب المستند العروة 1 ص71.
‹‹ خلاصة ما ذكر في الفرع الرابع النظر الي الزوجة و المحارم و بالعكس››
1- شرايع : يجوز للرجل و المرأة النظر الي الاخر ظاهراً و باطناً و الي المحارم ما عدي العورة
2- اما النظر الي الزوجة ما عدي العورة و بالعكس نصا ً و اجماعا و فتوي و ضرورة
3- و اما النظر الي عورة الاخر ففيه قولان: المشهور هو الجواز و ابن ابي حمزة عدم الجواز مستنداً برواية اابي سعيد الخدري و ردت اولاً بضعف السنئ ثانياً بالتعارض بالاقوي ثالثا دلادة لانها ليست لبيان حكم تكليفي بل ارشاد الي اثر وضعي و هو الولد
4- و المختار هو جواز النظر بل المس مطلقا مع تلذذ و بدونه صرح الحكم ان جواز النظر و المس مطلقا من القطعيات
5- اما المحارم و هي التي يحرم نكاحها نسبا او رضاعا او مصاهرة او ملكا
6- هل المحارم مثل الزوجين قولان الف- مثلها و هو المشهور و استدل له بالكتاب سنة ، اجماع ، و السيرة ب- ليس مثلها
7- و المختار هو قول الاول و لكن النظر الي المحارم محدود بغير العورة بخلاف الزوجين ليس له حد
8- المستند العروة 1 ص67 : عورة عن القبل و الدبر و لكن المستفاد من رواية معتبره انها في المرأة ما بين السرة و الركبة
9- المستند 67 : و المراد بإبداء الزينة اظهار مواضعها للمذكورين في الآية و بهذا المعني يلازم النظر
10- و المختار ان الرضاع محكوم بحكم النسب في جواز النظر بادلة التنزيل : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب و هو شامل للأب المرتضع ايضا بحكم ما في رواية ايوب من التعليل: ‹‹ لان ولدها صارت بمنزلة ولدك›› فلا فرق بين الأب و غيره في جواز النظر و حرمة النكاح
11- و المختار ان المصاهره المجوزة للنظر الي امثال ام الزوجة من كانت حرمتها دائمية و ناشئة عن علاقة الزوجية مثل الأم بخلاف اخت الزوجة و الزوجة الخامسة فان حرمتها غير دائمية و بخلاف الحرمة الناشئة عن مثل الزنا بذات البعل.