< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 و اما السنة التي استدل بها الشيخ في رسالته ص274 و غير الشيخ ايضاً .

 منها: وسائل الشيعة، ج‌20، ص: باب 109 من ابواب مقدمات النكاح ح1 ص201: صحيحة الفضيل قال: قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْن‌.

 و صرح الشيخ في الرسالة :‹‹ و فيها دلالة ظاهرة علي خروج الوجه و الكفين عن الزينة التي يحرم إبدائها ››

 تقريب الاستدلال بها بما في المستمسك 12 ص26 : ‹‹ و ظاهر أن ما يستره الخمار هو الرأس و الرقبة، و الوجه خارج عنه، و ان الكف فوق السوار لا دونه، فيكونان خارجين عن الزينة››.

 و اوي عليه مستند العروة 1 ص57 : ‹‹ و فيه ما تقدم من ان جواز الإبداء لا يلازم جواز النظر اليه فلاتدل هذه الصحيحة علي جوازه علي ان الصحيحة في الحرمة اظهر من الجواز...››

 و فيه ان جواز الإبداء بالنسبة الي البعولة و غيرها من المستثنيات في هذه الآية بلا ترديد ملازم مع جواز النظر بل قلنا بالملازمة في صدد الآية بالنسبة الي ما ظهر اخذاً بوحدت السياق

 و اما ما افاده لأظهرية الصحيحة في الحرمة من الجواز من شمول ما دون الخمار الوجه و ما دون السداد الكف ففيه اظهرية تفسير الحكيم لكلمة مادون في الموردين عما افاده

 و بالجملة فالمختارما افاده الشيخ من ظهور الصحيحة في خروج الوجه و الكفين عن زينة التي يحرم ابدائها.

 منها المصدر ح2: ‹‹ مرسلة مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَان‌››

 و هذه الرواية اصرح و اظهر من صحيح الفضيل في خروج الوجه و الكفان عن الزينة كما اعترف الشيخ في الرسالة و مستند العروة ايضا و زيادة القدمين فيها مع عدم خروجها لا يضربها كما صرح الشيخ بها نصه :‹‹ لكن فيها زيادة القدمين علي الوجه و الكفين لاتقدح لان طرح بعض الرواية لا يسقط باقيها عن درجة الاعتبار››.

 و في عبارة الرسالة: من عدم القدح اشارة الي اعتبار الرواية و ان كانت مرسلة خلافا للمستند العروة 1 ص 60حيث قال: ‹‹ إلّا انها مرسلة لايمكن الاعتماد عليها››.

 ْ منها المصدر باب 130 ح1 : صحيحة أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَت.

 تقريب الاستدلال بها بما افاده المستمسك 14 ص27:‹‹فإن الرواية كالصريحة في أن من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه، و ما لا يصلح››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo