< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

2- و الجواهر 29 ص81: ‹‹ على أن محل البحث في أن الوجه و الكفين عورة بالنسبة إلى النظر أو ليسا بعورة كما في الصلاة و إن يزيد القدمان فيها معهما، فدعوى كونهما ليسا بعورة في النظر الأولى العمدي دون الثاني واضح الضعف...، بل يمكن دعوى ظهورها في إرادة النهي عن اتباع النظر الاتفاقي بالنظر العمدي، كما هو الواقع غالبا››.

 و اختار المستند ج1 ص65 ايضا ما استظهره الجواهر من الروايات من انها بصدد الفرق بين نظرة الاتفاقية و العمدية لا بصدد الفرق من حيث العدد : الاولي و الثانية و لو كانت الاولي عن عمد و قصد و الثانيه اتفاقية.

 و زاد علي الجواهر المستند ج1 ص65 :‹‹ حيث يرد التشكيك في النظرة الاولى من حيث مدتها و فترة صدقها...خمس دقائق مستمراً...››.

 حاصل ما افاده ان النظرة الاولي و الثانية من حيث العدد غير مبان لا من جهة زمان النظرة الاول هل هو خمس دقائق او عشر او دقيقة واحدة و لا من جهة الفاصلة بين النظرين هل هو الساعة او الشهر او السنة فلابد ان يكون مراد الامام عليه السلام من التحديد ، التحديد من حيث الاتفاق و التعمد لا من حيث العدد.

 والمستمسك ج14 ص31 و زاد المستمسك مضافا الي ضعف السند عدم تمامية الدلال، نصه:‹‹ لقرب كون المراد من أن النظرة الثانية ... توجب الريبة و اللذة، بقرينة جعل المراتب ثلاثة. و بالجملة: القول المذكور أضعف الأقوال دليلا››.

 و الظاهر هو عدم تمامية القول بالتفصيل لما ذكر عن الاعاظم آنفاً من ضعف المستند سندا و دلالة لخروجها عن محل البحث اذ البحث في النظر العمدي اذي لايكون عن شهوة و ريبة و بناء علي حمل الجواهر و المستند تكون من ادلة المانعة مطلقا و بناء علي حمل المستمسك لا تكون دليلا لا للقول بالمنع مطلقا و لا للقول بالتفصيل، فيدور الامر بين القول: بالجواز مطلقا كما اختاره جماعة و بالمنع كذلك كما قبله جماعة اخري و تقدم الكلام فيهما.

 و القول بالجواز كما قلناه و ان كان اقرب لو لم نقل انه اقوي الّا ان الاحتياط اللازم هو عدم النظر عمداً مطلقا و المنع احتياطا او فتواً نختار جمع من الاعاظم تقدم الاشارة الي بعضهم فانظر الي:

 نص الجواهر ص80 :‹‹ فلا ريب في ان ترك النظر احوط و اقوي››.

 نص العروة مسألة 31 من النكاح...‹‹ و الاحوط المنع مطلقا››.

 نص تعليقة آيت الله محمد رضا گلپايگاني علي هذه المسألة من العروة :‹‹ بل لا يخلو عن قوة››.

 نص جامع المقاصد ج12 ص40 :‹‹ و لا ريب ان التحريم مطلقا طريق السلامة››.

 نص المستمسك ج14 ص31:‹‹ اقواها القول الاول الجواز مطلقا لو لا ما عليه مرتكزات المتشرعة من المنع... و لأجل ذلك لا مجال للإقدام على الفتوى بالجواز فيهن، و إن قام عليه دليل... و المسألة محتاجة إلى تأمل››.

 نص المستند العروة ج1 ص66 :‹‹ فيتعين القول بالحرمة و لا اقل من الاحتياط اللزومي››

 آيت الله خميني في تعليقته علي العروة :‹‹ و ان كان الجواز لا يخلو عن قرب››

 و اما المراة و هو الفرع الثالث من كلام الشرايع

 صريح الشرايع هو كون المراة مثل الرجل بالنسبة الي النظر الي جنس المخالف فيجوز لها النظر الي وجه الاجنبي و كفيه مرة عند صاحب الشرايع.

 و استدل علي التلازم بينهما بالاجماع صاحب الرياض علي ما نسب اليه جواهر ج29 ص81 نصه: ‹‹ قال : «تتحد المرأة مع الرجل، فتمنع في محل المنع، و لا تمنع في غيره إجماعا››.

 و مثله فيم دعوي التلازم الشيخ الاعظم في رسالته ص276 :‹‹ كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية، كذلك لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي و إن كان أعمى، لعموم الأدلّة، و يستثنى‌ هنا ما استثني في أصل المسألة حرفا بحرف‌››.

 و صاحب العروه ص803 مسألة 31 من احكام النكاح : ‹‹ لا يجوز النظر الي الاجنبية و لا للمراة النظر الي الاجنبي...والاحوط المنع مطلقا››. ظاهره ايضا قبول التلازم.

 و قبول الملازمة ايضا هو ظاهر جامع المقاصد ج12 ص41.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo