< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الميزان ج15 ص120:‹‹ الغض اطباق الجفن علي الجفن و الابصار جمع بصر و هو العضو الناظر و من هنا يظهر ان من هنا يظهر ان من في ( من ابصارهم ) لابتداء الغاية لا مزيده و لا للجنس و لا للتبعيض كما قال بكل قائل و المعني : يأتو بالغض أخذاً من ابصارهم...و المقابله بين قوله :‹‹ يغضوا من ابصارهم›› و ‹‹ يحفظوا فروجهم›› يعطي ان المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر لا حفظها عن الزنا و و اللواطة كما قيل و قد ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام :ان كل آية في القران في حفظ الفروج فهي من الزنا الّا هذه الآية فهي من النظر. و علي هذا يمكن ان يتقيد اولي الجملتين بثانيتهما و يكون مدلول الآية هو النهي عن النظر الي الفروج و الامر بسترها››.

 تفسير الكبير للفخر الرازي ج12 ص203 ايضا مثلها في بيان المعاني لكلمة (من) و زاد فيه : ‹‹ان التبعيض قول الاكثر››.

و المستفاد من التفاسير:

1- حفظ الفروج في الآية هو الحفظ عن النظر بقرينة صدرها لا عن الزنا كما في سائر الموارد.

2- المأمور به في الآية بقرينة الذيل هو غض البصر عن النظر الي خصوص الفروج .

3- معاني مختلف لكلمة (من) و الاختلاف في معناها

 كلام المفسرين في بيان معان متعدده لكلمة (من) مبني علي ما هو من المسلمات عند الأدباء من بيان المعاني للحروف و قد ذكرنا في باب الوضع و الموضوع له ما يهدم البناء و المبني و يثبت ان تعيين هذه المعاني المذكورة في الأدبيات للحروف من الاغلاط اذ اثبتنا في الوضع ان المعاني قسمان ، قسم مستقل و قسم غير مستقل و الواضع وضع للقسم الاول الاسماء و للثاني الحروف و الهيات و المراد بالقسم الثاني هو النسبته التي لو لم تكن لم يفهم من المستقلات التي هي مفردات غير مرتبطات.

 معني مثل: زيد دار يشهد و في فرض ثبوت النسبة مفيدة لمعني حاصلا و الدال عليها هو في و من و هكذا سائر المفردات و قلنا ان الفرق بين الحروف و الهيآت مع وحدة مفادهما اي النسبة هو ان الحرف مستقل في التلفظ بخلاف الهيئة و الحاصل ان الحرف لبيان الربط بين طرفيه و ان ما قبله منسوب و مربوط بما بعده لا لما افاده الأدباء.

 اذاً نقول: ما افاده المستند رداً للاستدلال بالآية في المقام مبني علي ان معني (من) في قوله ‹‹ من ابصارهن›› للتبعيض كما تقدم و قد عرفت آنفاً فساد المبني و ان معني (من) هو النسبة بين ما قبله و ما بعده و هذا المعني لايختص بالتفسير الثاني الذي ذكره المستند للآية بل يجمع التفسير الاول لها فتكون الآية دليلا علي حرمت نظر المراة الي الاجنبي .

 و علي تقدير التنزل و قبول التبعيض لكلمة (من) و انه قول الاكثر فهل المراد في الآية هو التبعيض من حيث الكميت اي غض البصر عن بعض الجسم مثل العورت دون بعض مثل الوجه و الكفين او التبعيض من حيث الكيفية مثل الغض عن النظر عن لذة و شهوة او التبعيض من حيث النوع مثل المعاملة و الجلوس في محل الخلوة و المصافحة و غيرها.

 و علي الاول تكون الآية دليلاً علي المستثني كما انها دليل علي المستثني منه و لانحتاج الي اثبات التلازم بالاجماع و غيره كما في عبارة الجواهر المتقدمة .

 و علي الثاني تكون من ادلة حرمة النظر عن شهوة و لذة .

 و علي الثالث تكون دليلاً لما افاده المستند علي تقدم.

 وقد ظهر ان صحة ما افاده المستند يبتني علي امرين 1- كون من للتبعيض 2- كون التبعيض من قبيل الثالث و علم عدم تمامية الامرين فتكون الآية دليلاً علي عدم جواز نظر المراة الي الاجنبي في الجملة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo