< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الثاني ما هو المدار في استثنائها هل هي الحاجة كما نسب الي الشهيد الثاني في المسالك فيكون واحداً او يكون ثلاثه : 1- النص 2- السيرة 3- الاضطرار العرفي كما صرح به صاحب الجواهر ج29 ص88 وص89 نصه ص89: ‹‹قلت: قد عرفت كون المدار على ثبت في النص و على ما جرت به السيرة و على صدق الاضطرار الى فعل المحرم، و ليس المدار على الحاجة و نحوها...››.

 فنقول يتبع في تعيين المدار صاحب الجواهر لانه اجمع من مدار المسالك و لو قلنا بان الحاجة أعم من الضرورة كما لايخفي.

اما المورد الاول:

 المرض و بتعبير عروة في مسألة 35 من النكاح ( مقام المعالجة ) ادعي علي خروجه من تحريم النظر الاجماع و الروايات.

 مستمسك ج14 ص34 : ‹‹ لا اشكال في ذلك و لاخلاف و في المسالك : الاجماع علي جواز النظر مع الحاجة اليه››.

اما الروايات:

منها : وسائل ج20 ص233 باب 30 من ابواب مقدمات النكاح ح1- تقدم ايضا ذكرها : َصحيحة الثُّمَالِيِّ‹‹ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَت‌››. دلالتها واضحة.

منها: وسائل ح5 ص483 باب 1 من ابواب القيام ح7: ‹‹عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه››.

و منها قاعدة نفي الضرر

 و اورد علي التمسك بالثاني و الثالث ( مستند العروة ) بعدم شمولهما للطبيب و الاختصاص بالمراة المريضة نعم يشملان الطبيب ايضا لو كان عدم معالجته لها موجبا لتوجه الضرر اليه ثم زاد ما نصه ص76:‹‹ و لذا لا يعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو أُكرهت على رفع سترها و إبداء زينتها، و أوضح من ذلك ما لو أُكرهت المرأة على الزنا و نحوه، أ فهل يحتمل الحكم بالجواز للرجل أيضاً نظراً إلى أنّها مكرهة››.

اقول : الظاهر صحة الايراد اذ الضرر المنفي بقاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي لا الندعي.

 و من البداهة ايضا لزوم اقتصاد الطبيب في النظر او اللمس علي مقدار الضرورة و ما لابد منه و في صورت عدم امكان المعالجة بدون النظر و اللمس و اما معه مثل آلات الجديدة للطبابة فلا يجوز له النظر او اللمس كما لا يجوز له المعالجة لو كانت ممكنة عند المحرم و كذلك المريض ايضا.

الثاني النظر الي من يريد تزويجها او شرائها تقدم الكلام في خروجه عن التحريم في الجمله و تقدم ان المختار جواز بل الستحباب النظر الي خصوص محاسن المراة اذ النظر لرفع الضرر و الغبن و المحاسن مثل الوجه و الكفين دخيل فيهما.

 لا غير المحاسن و قلنا ان الاحوط اكتفائه بتعريف المحارم لو امكن و كان مطمئناً في تشخيصه و بيانه كما هو و كذا المراة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo