< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الثالث اداء الشهادة عليها تدل علي الجواز عندها روايات

منها :صحيحة ابْنِ يَقْطِينٍ ‹‹عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَ لَا يَحْضُرْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُوا إِلَيْهَا››.

و منها صحيحة الصفار قال كتبت الي الفقيه عليه السلام : ‹‹فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ ... فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّه‌››.

 دلالتها علي الجواز بمقدار اللازم للشهادة واضحة و تقدم بعض الكلام فيها.

 و صرح به جامع المقاصد ج12 ص34 :‹‹ و تكلّف كشف وجهها عند الأداء، ليعرفها الشاهد››.

الرابع توقف انقاذها من مهلكة او مضرة علي النظر تدل عليه.

 رواية ابي بصير لمذكورة انفا ‹‹ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه›› و روايات اخر مثلها.

 مضافا الي ان الجواز عند الضرورة تكون علي القاعدة كما صرح به فالمختار هو الجواز و خروجه من حرمت النظر .

 مستند العروة ج1 ص80 نصه:‹‹ لمزاحمة المهمّ للأهمّ، فترفع اليد عن المهمّ طبق القاعدة››.

الخامس : -النظر الي فرج الزانيين ليشهد بالزنا عند الحاكم فيه قولان:

الجواز يستفاد من كلمات الاعاظم للجواز : السيرة و ما افاده الشهيد في المسالك:

 اما السيرة مستمسك ج14 ص36: ‹‹ غير أن استقرار السيرة على عدم استنكار ذلك على الشاهد يقتضي الجواز››.

 اما ما في المسالك بناءً علي نقل المستمسك ص35:‹‹ علّله في المسالك: «بأنه وسيلة إلى إقامة حدود اللَّه تعالى‌ و لما في المنع من عموم الفساد و اجتراء النفوس على هذا المحرّم و انسداد باب ركن من أركان الشرع. و لم تسمع الشهادة بالزنا لتوقف تحمّلها على الاقدام على النظر المحرّم و إدامته لاستعلام الحال، بحيث يشاهد كالميل في المكحلة. و إيقاف الشهادة على التوبة يحتاج إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة فيعود المحذور السابق» و اضاف المستمسك : ثم قال اي صاحب المسالك :

‹‹ و هذا القول ليس بذاك العبيد ››.

 و مثله في المنقول جامع المقاصد ج12 ص35 ثم قال :‹‹و الجواز قوي››.

 و ناقش في المستمسك ص36 علي كليهما اما لاسيرة نصه: ‹‹ إلا أن يقال: إن السيرة مجملة، لا يمكن أن يستفاد منها الجواز، لاحتمال الحمل على الصحة، للغفلة أو نحوها››.

 يعني عدم استنكارهم بواسطة حمل عمل الشهود علي الصحة لا لجواز فعلهم.

 و اما عن المذكور عن المسالك نصه : ‹‹ و ما ذكره في المسالك لا يقتضيه- اي الجواز- إذ من الجائز أن لا يتعلق الغرض بإثباته بنحو يقتضي تحليل النظر. و يشير اليه عدم الاجتزاء بشهادة العدلين، بل لا بد في إثباته من شهادة الأربعة، فإن ذلك يناسب عدم الاهتمام به في مقام الإثبات››.‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo