< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الثامن- المراة المنظورة التي ليست مظنة للشهوة لكبر سنها- و يقال لها : القواعد من النساء في الكتاب و السنة

 قال الله تعالي في سورة النور آية 60 :‹‹ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم‌››.

 قد استدل لجواز النظر الي القواعد بالكتاب و السنة.

 اما الكتاب الآية المذكورة :‹‹ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ...›› و الاستدلال بها يبتني علي بيان معني القواعد و معني التبرج الثياب الذي يضعفها.

 اما القواعد : فهي جمع قاعدة و هي في اللغة: امراة قعدت عن الحيض علي ما نقل عن ابن سكيت ، تفسير الكبير ج12 ص34 او عن الولد و الزوج علي ما في المنجد نصه:‹‹ قاعد المراة التي انقطعت عن الولد و عن الزوج›› لسان العرب ج11 ص239 :‹‹ قعدت المراة عن الحيض و الولد ... و هي قاعد : انقطع عنها›› و مثل المنجد مجمع البحرين ج3 ص128

 فالقواعد في اللغة اما بمعني الانقطاع عن الحيض و اما عن الحيض و الزوج لكبر السن.

 و عند المفسرون:

1- تفسير الكبير ج12 ص34 :‹‹ و قال المفسرون : القواعد هن اللاتي قعدن عن الحيض و الولد من الكبر و لا مطمع لهن في الازواج و الاولي ان لا يعتبر قعودهن عن الحيض لان ذلك ينقطع و الرغبة فيهن باقية فالمراد قعودهن عن حال الزوج و ذلك لا يكون الّا اذا يلفن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال››.

2- مجمع البيان ج7 ص155 : ‹‹هن المسنات من النساء اللاتي قعدن عن التزويج لانه لا يرغب في تزويجهن و قيل : لهن اللاتي ارتفع حيضهن و قعدن عن ذلك اللاتي لا يطمعن في النكاح اي لا يطمعن في جماعهن لكبرهن››.

3- جوامع الجامع ص319 : ‹‹ القاعد الاتي قعدن عن الحيض و الولد لكبرها لايرجون نكاحاً لا يطمعن فيه››.

4- الميزان ج15 ص177 :‹‹ القواعد جمع قاعدة و هي المراة التي قعدت عن النكاح فلاترجوه لعدم الرغبة في مباشرتها لكبرها فقوله: ‹‹ اللاتي لا يرجون نكاحا ›› وصف توضيحي و قيل : هي التي ليست من الحيض و الوصف احترازي››.

 و الحاصل ان القواعد معناها عند المفسرين مثله عند اللغويين اما القعود عن الحيض و اما عن الزوج .

 و اما التبرج :

 جوامع الجامع ص319 : ‹‹ غير متبرجات بزينة غير مظهرات زينة بوضع ثيابهن و حقيقة التبرج تكلف اظهار ما يجب اخفائه›› و مثله مجمع البيان ج7 ص155 و الميزان ص177 : ‹‹ و اصله تبرج الظهور و منه التبرج البناء العالي لظهوره ››

و ثلها تفسير الكبير ح12 ص35 : ‹‹ المسألة الرابعة : حقيقة التبرج تكلف اظهار ما يجب اخفائه››.

 لغة المنجد ص29 :‹‹ برج الشيء : ظهر و ارتفع ... تبرجت المراة اظهرت زينتها و محاسنها جانب››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo