< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لو كان المنظور صبيا مميزا

و اما المميز فيمكن القول بعدم شمول الآية لها و كذا السيرة و الروايات المذكورة بلا ترديد.

 و لكن المستفاد من بعض الروايات الصحاح هو كونه مثل غير المميز من حيث جواز ابداء الزينة و النظر.

منها ، صحيحة بزنطي وسائل ج20 باب 126 من ابواب 23 مقدمات النكاح ح3: ‹‹ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِم‌››.

ومنها ايضا بزنطي ، وسائل ج20 باب 126 من ابواب مقدمات النكاح ح4 : ‹‹ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَام››.

و منها ، المصدر ح2: ‹‹ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاة ‌(يعني حتي تحيض)››.

 و المستفاد منها ان الطفل قبل البلوغ بمنزلة المحارم من حيث عدم لزوم التستر و من حيث جواز النظر من الطرفين مضافا الي ما في نظر الطفل الغير البالغ من حديث الرفع.

 و هذه الروايات من حيث مدلولها المطابقي سواء اذ المستفاد منها عدم لزوم تغطي الراس و لكن من حيث النظر الي المميز بالملازمة العرفية متناقضة لان صحيحتي بزنطي دلالتها علي جواز نظر الصبي الي المراة حتي يبلغ اظهر من دلالتها علي جواز نظر المراة اليه عكس رواية ابن حجاج فان دلالتها علي جواز الرجل الي الصبية حتي تحيض بالملازمة العرفية اظهر من دلالتها علي جواز نظر الصبية الي الرجل .

 و اما روايات التغسيل مدلولها مطابقة، هو جواز التغسيل و بالملازمة العرفية جواز النظر الي الصبي الغير المميز او الصبية كذالك فتكون الروايات كلها و كذالك آية ‹‹ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين‌ ..››

متفقات في جواز النظر الي غير المميز بالملازمة.

 و اما بالنسبة الي النظر الي المميز ظاهر روايات التغسيل عدم جواز النظر و المستفاد من صحيحتي البزنطي هو الجواز و لكن روايات التغسيل اظهر منهما فيقدم عليهما.

 و اما رواية ابن حجاج و ان كانت ظاهرة في جواز النظر الي المميز و ظهورها فيه مثل روايات التغسيل في ظهورها في عدمه و لكن يمكن تقديم روايات التغسيل عليها لما في المنع من سد الطريق الي ما هو عدم رضا الشارع مثل الزناء.

فتحصل ان الاحتياط اللازم هو عدم النظر الي المميز و القطع بجواز النظر الي غير المميز كالقطع بعدم لزوم تغطي الراس عن غير المميز.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo