< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: نظر غير البالغين الي عورة البالغين

و اما المقام الثاني نظر غير البالغين الي عورة البالغين- المعروف و المشهور هو الجواز و المخالف هو النراقي و استدل للقول بالجواز بحديث الرفع و بعدم تكليف غير البالغ و حرمة النظر الي العورة مختصة بالمكلفين.

 و استدل محقق النراقي في المستند ج 16 ص35 علي عدم الجواز تخصيص حديث الرفع بقوله تعالي:سورة النور آية 58:‹‹ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‌ وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم‌››.

فقه الآية :

الظهيرة وقت الظهر ثلاث عورات اي الاوقات الثلاثه : الف- قبلا صلاة الفجر ب- حين خلع الثياب في وقت الظهر ج- بعد صلوة العشاء. عورات جمع عورة و المقصود من العورات فيها ان حالة خلع الثياب حالة يستحيي الانسان من اطلاع الغير عليها. طوّافون ، كثير الطواف و الدخول عليكم للخدمة و امثلها.

 و معني الاية خطاباً للمكلفين و الذين امنوا مروا المماليك و اطفال المميز من قبل البلوغ في كل يوم ان يستاذنوا حين الدخول عليكم في هذه الاوقات لكونكم علي حالة مخصوصة و بعد هذه الاوقات الثلاثه لا تامرهم بالاستيذان عند الدخول و اما بعد بلوغ الاطفال فيكون هذه الاطفال البالغين مثل ساتر البالغين في الزوم الاستيذان و عدمه و عدد الاستيذان.

تقريب استدلال صاحب المستند بها علي ما في مستند العروة ج1 ص86 :‹‹ فإنّ الخطاب في الآية الكريمة و إنْ كان متوجّهاً إلى المكلّفين، إلّا أنّ الأمر بالاستئذان متوجه إلى غير المكلّفين كما هو واضح، فيتحصل منها أنّ الصبيان مكلّفون في هذا المورد بعدم النظر إلى عورة الغير و يجب عليهم ذلك، و يكون ذلك استثناءً و تخصيصاً لحديث رفع القلم عن الصبيان››.

 و اجاب عنه السيدان الحكيم علي ما في مستمسك ج14 ص40 و الخوئي علي ما في مستنده ج1 ص86 : بما حاصله :

 ان الاية ليست في مقام بيان تحريم نظر الصبي الي العورة بمعني الفرج التي هو محل البحث بل العورة بمعني الحالة التي لا يرضي الانسان الاطلاع عليها فهي اجنبية عن محل الكلام مضافا الي ما في المستمسك ص40 : ‹‹ و الخطاب فيه للبالغين، لا لغير البالغين، يعني: يلزم البالغين أن يكلفوهم بالاستئذان››.

 و لكن صرح المستند ج1 ص86: ‹‹ أنّ الأمر بالاستئذان متوجه إلى غير المكلّفين كما هو واضح››.

اقول : يمكن الجمع بين كلام السيدين بان المستفاد من الآيه ان الخطاب للبالغين كما افاده المستمسك و لكن البالغين حيث امروا بان يامروا غير البالغين بالاستيذان فيصدق ان الامر بالاستئذان لغير البالغين كما افاده المستند و لكنه داخل في مبحث كفاية ج1 ص230 : ‹‹ الامر بالامر شيء امر بهذا الشيء ام لا›› المطروح في الاصول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo