< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:

الوطي في الدبر

 الثاني من اللواحق للمبحث الثالث

 قال المحقق في الشرايع: ‹‹ الثاني في مسائل تتعلق بهذا الباب و هي خمس :

الاولي ، الوطي في الدبر فيه روايتان، إحداهما: الجواز، و هي المشهورة بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة››.

 يقع البحث في مقامين:

 1- حكم الوطي في الدبر من حيث الجواز و عدمه 2- ترتب احكام الوطي في القبل عليه و عدمه

 المقام الاول : فيه قولان معروفان: 1- الجواز مطلقا 2- عدمه كذالك

 نسب الاول الي المشهور و الاجماع و الثاني الي جمع آخر منهم القميين و ابن حمزة ... و نسب الجواهر ج29 ص106 الي كشف الرموز : ‹‹ و كان فاضل منّا شريف، يذهب اليه، و يدّعى أنه سمع ذلك مشافهة عمّن قوله حجّة و هو مؤيد للنصوص...››.

 و من القائلين بالجواز صاحب الجواهر ج29 ص108: ‹‹و كيف كان فلا محيص عن القول بالجواز...››و ص109 :‹‹ مع انه لا محيص للفقيه عن القول بالجواز بعد الاجماعات المحكية و الروايات المعتبرة و الآيات المتعددة...››.

 و منهم صاحب العروة ج2 ص908 : ‹‹ فصل 1 مسألة 1 الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبرا على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك‌››.

 و منهم صاحب المستمسك ج14 ص63 : ‹‹ و لو سلمت الدلالة اي نصوص المانعة في الجميع، فلا تصلح لمعارضة ما هو نص في الجواز ، بل الجمع بينها يقضي بالحمل على الكراهة››.

 و منهم صاحب المستند ج16 ص70 : ‹‹ المسألة الرابعة: يجوز الوطء في دبر الزوجة و الأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدّم و تأخّر، بل بالإجماع ...للأصل و المستفيضة المصرّحة بأنّ «ذلك له»... بل يدلّ عليه قوله سبحانه سورة البقرة آية 223:‹‹ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ›› فإنّ كلمة أَنَّى إنّما وضعت للتعميم في المكان، و استعمالها في قوله سبحانه سورة آل عمران آية 47 :‹‹ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَد›› بمعنى: كيف، لا يضرّ، لأنّه أعمّ من الحقيقة...ص74: نعم تثبت منها- روايات المانعة الكراهة بل الشديدة منها ››.

اقول : اما النصوص المستفيضه المجوزة:

منها، وسائل ج20 ص147 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح5:‹‹ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِه‌››.

منها، ‹‹ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سورة البقرة آية 222: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ- قَالَ هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ سورة البقرة آية223: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم‌››.

و اما النصوص المانعة:

منها، وسائل ج20 ص144 باب 72 من ابواب مقدمات النكاح ح9:‹‹ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فِي دُبُرِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ وَ إِيَّاكُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّمَا مَعْنَى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتُم‌››.

 و جمع بين الطائفتين :

 تارة حمل المانعة علي الكراهته و اخري حمل المجوزة علي صورة رضي المراة و المانعة علي صورة عدم رضاها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo