< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الخلاصة- وجوب الوطي في كل اربعة اشهر

 ‹‹ خلاصة ما ذكر في مسألة الثانية العزل››

الكلام في مقامين: الف- عزل الرجل لا خلاف في الجواز مع اذنها و مع الشرط عند العقد و عند الاضطرار و اما مع عدمها ففيه قولان: 1- الحرمت و استدل لها بوجوه 2- الجواز مع الكراهة و استدل له بروايات صريحة معتبرة. المختار هو الجواز تبعاً للمشهور لضعف ادلة التحريم اولاً و معارضها مع ادلة الجواز و تقديم ادلة الجواز عليها. عزل المراة لا اشكال في الحرمة تبعاً للاعاظم لو كان المراد منعها عن الانزال فيها لمنافاته مع التمكين الواجب عليها الجواز لو كان المراد عدم اقرارالنطفه في الرحم. في الوجوب دية النطفة عليها عند منعها عن الانزال قولان: الاظهر عدمه لعدم الدليل عليه في المفروض و بطلان القياس. بناءً علي جواز عزل الزوج لا فرق بين وطي الواجب مثل ما يجب بعد اربعة اشهر و غير الواجب لإطلاق ادلة الجواز و عدم انصرافها عما يجب فالمختار حرمت عزل المراة و منعها و جواز عزل الرجل و لو عن الجماع الواجب.

المسألة الثالثة: وجوب الوطي في كل اربعة اشهر

 قال المحقق في الشرايع: ‹‹ الثالثة ، لا يجوز للرجل ان يترك وطي امراته اكثر من اربعة اشهر››.

 مثله رسالة نكاح للشيخ الاعظم ص278: ‹‹ و يحرم علي الرجل ايضا ان يترك وطي الزوجة اكثر من اربعة اشهر اتفاقاً ››.

 و استدل عليه وسائل 20 ص140 باب 71 من ابواب مقدمات النكاح ح1: صحيحة ‹‹صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِثْماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ إِثْماً بَعْدَ ذَلِك››.

 تقريب الاستدلال بها ان ظهور كلمة ‹‹عنده›› و كلمة ‹‹شابة›› و ان امكن ان يكون مانعا عن شمولها للمسافر و لغير الشابة ولكن اطلاقها الثابت في غير هذا المورد، شامل للأمة المعقودة و الحرة و الدائمة و المنقطعة و مطالبة المراة الوطي و عدمها و الادخال مع الانزال و بدون الانزال و كان مع المقدمات الاستمتاعية و عدمها.

 و استدل له في الجواهر ج29 ص115 ايضا بالاجماع و كون اربعة اشهر مدة الايلاء فيكون حكمه،حكمه من جهة عدم جواز الترك اكثر من اربعة اشهر و فيه ان الاجماع ليس اجماعا تعبدياً كاشفاً عن راي المعصوم ع بل مدركي لاستناد الاصحاب بما تقدم من صحيحة صفوان.

 و كونه مثل الايلاء ايضا لا يمكن ان يكون دليلاً اذ الحكم في الايلاء كما صرح به مستند العروة ج1 ص142 حكم خاص ثبت بدليل خاص و لذا يكون بينه و بين المقام فرقاً.

 بيان ذلك ان الايلا كما ورد فيه روايات متعدده ان يحلف الرجل علي ترك وطي زوجته : وسائل ج22 ص341 و357 :‹‹ َ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا››.

منها ، المصدر ص949 باب 8 من ابواب الايلاء ح6 :‹‹أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أَنْظَرَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقُ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَبَدا››.

 و يستفاد من هذه الرواية الفرق بين المقامين اذ مبدا مدة اربعة اشهر في الايلاء او ل زمان مراجعتها الي الحاكم و في المقام اول زمان ترك الوطي.

 و ربما كانت المراجعة الي الحاكم بعد مدة طويلة ترك الوطي فيها فتكون ترك الوطي في الايلاء ازيد من اربعة اشهر بخلاف المقام لعدم جواز زيادة حتي يوم واحد فلا يكون مجرد شركت الايلاء مع المقام في اربعة اشهر دليلاً علي وحدت حكمها.

 و ايّد الحكم في المقام صاحب الجواهر ص115 بنفي الحرج و الضرر نصه: ‹‹ مؤيداً بنفي الحرج و الاضرار››.

 و فيه ان العبرة فيهما بملاحظة كل مكلف مستقلاً لا النوع و معه لا وجه لتقييد الحكم باربعة اشهر اذ ربما تقع الزوجة في الحرج بترك وطئها شهراً واحدا و الاخر لا يتضرر بترك الوطي ستة.

 مضافا الي ان دليلا نفي الضرر و الحرج ناظر الي نفي حكم الضرري و الحرجي و لا نظر له لا ثبات حكم آخر لرفع الضرر و الحرج و لذا لا يجب علي الزوج دفع الضرر و الحرج عن زوجته.

 و الحاصل ان الدليل منحصر بصحيحة صفوان المتقدمة الدالة باطلاقها علي عدم تاخيره عن اربعة اشهر في موارد كما تقدم نعم اطلاقها بالنسبته الي غير الشابة و ان كان قابلاً للتامل كما تقدم و لكن حيث ان تعيين الشابة لا يخلو عن الخلل و الاشكال يمكن قبول اطلاقها من هذه الجهة.

 بل نسب الجواهر الي الرياض عدم الاختصاص بالشابة اجماعاً و نسب ص116 الاختصاص بها صاحب الجواهر ببعض القاصرين من متاخري المتاخرين ثم قال : ‹‹لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر››.

و الحاصل الاقرب ثبوت الاطلاقها لها من حيث كونها شابة او غير شابة.

 ثم ان صاحب العروة ذكر في مسألة 7 موارد استثني في المقام نصه: ‹‹ و يجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها و مع عدم التمكّن منه لعدم انتشارالعضو، و مع خوف الضرر عليه أو عليها، و مع غيبتها باختيارها، و مع نشوزها››.

 و وجه استثنائها معلوم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo