درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان:حرمة الزوجة لو دخل بها قبل التسع-الخلاصة
اما المقام الثاني: هل تحرم الزوجة لو دخل بها قبل التسع و لو لم تفض فيه قولان:
عدم التحريم نسبه الشيخ في رسالة النكاح و مستند الشيعة 16 ص81 الي المشهور و استدل له بالاصل و عدم الدليل مع التحريم بدون الافضاء الّا مرسلة يعقوب:
المصدر ص494 باب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح2: ‹‹ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدا››.
و اورد الشيخ عليها بضعفها و كونها مخالفة للمشهور...
2- نسبه مستند الشيعة 16 ص80 الي جماعة منهم السرائر مدعياً نفي الخلاف فيه.
و استدلوا بخبر يعقوب و جبر ضعفه.
اقول: ياتي الكلام فيه و ما في هذه المسالة الرابعة من المقامات مفصلا في المحرمات بالمصاهرة .
اما المقام الثالث: - لو افضاها ايضا ياتي الكلام فيه في و الاقوال في الافضاء:
منها، جعل مسلكي البول و الحيض واحداً
المسالة الخامسة
شرايع:
‹‹ الخامسة يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلاً››
وقع الكلام فيه من جهات:
هل المراد من الاهل ، خصوص الزوجة ، او كل من في داره زوجة كان او غيره. هل المراد من الليل ،جميع الليل ، او بعد المبيت بقرينة كلمة ‹‹ يطرق ›› في رواية:
وسائل ج 20 ص131 باب 65 من ابواب مقدمات النكاح ح1: ‹‹ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُصْبِح››.
اذا الطرق ، هو : الدق، لابد من صرقة من امرين: 1- غلق الابواب 2- و بعد المبيت لا تمام الليل.
و هل المراد خصوص صورة عدم اعلام القبلي ، كما هو المنساق من كلمة ‹‹يطرق›› المشعرة بعدم انتظار الاهل ، او الاعم من الاعلام القبلي و عدمه.
و بالجملة، حكم الكراهة عام شامل جميع الصور المذكورة ، ام يختص بالزوجة و بعد المبيت و عدم اعلام القبلي ، لم يتعرض الاصحاب كما هو ظاهر الجواهر 29 ص118 و مستند الشيعة 16 ص82 الّا اشارة و هو المتين لعدم حكم الزامي.
‹‹خلاصة ما تقدم في اللواحق››
تقدم ان اللواحق ثلاثه:
الاول: موضوع البحث فيه هو النظر الي الاجنبية او الاجنبي و موارد الحرمة والجواز (جواهر 29 من ص63 الي ص103)
الثاني : موضوع البحث فيه الوطي و حكمه حرمتاً و وجوباً و كراهةً ، و مسائله خمس:
الوطي في الدبر ، و المختار فيه هو الجواز تبعاً لصاحب العروة و غيره علي كراهة شديده لو كانت راضية و الاحوط اللزومي الترك لو لم تكن راضية لأقوائية ما تدل علي الجواز عما تدل علي عدم الجواز.
و المختار ، هو ترتب اكثر احكام الوطي في القبل ، علي الوطي في الدبر.
2- العزل ، للزوج ، المختار تبعاً للمشهور هو الجواز مطلقاً كان الوطي واجباً ام لا ، كانت المعقودة دائمة او منقطعة و للزوجة ، بمعني منعها عن الانزال فيها ، المختار حرمته و بمعني عدم بقاء النطفه في الرحم هو الجواز.
3- الوطي في كل اربعة اشهر ، المختارتبعا للاصحاب ، هو الوجوب مطلقا الّا فيما خرج بالدليل و لكن الوجوب للزوج الحاضر ، مطلقا كانت المعقودة امة او حرة ، دائمة او منقطعة طالبت المراة الوطي ام لا ، و علي الاحوط كانت المراة شابة او غيرها.
4- الدخول قبل تسعة عام ، المختار هو الحرمت و اما حرمة الابدية الزوجة لو دخل فيها قبل التسع ، و كذا الافضاء و حكمها ياتي البحث عنها تفصيلاً عند بيان الشرائع المحرمات بالمصاهرة علي ما في الجواهر 29 ص114
5- كراهة ورود المسافر اهله ليلاً .
هل المراد هو الكراهة مطلقا ام لا ، لا يكون التفصيل مهم تبعاً للاصحاب.