< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خصائص النبي صلي الله عليه و آله

الثالث من اللواحق: خصائص النبي صلي الله عليه و آله( جواهر 29 ص119 )

 قال المحقق في الشرائع: ‹‹ الثالث، في خصائص النبي صلي الله عليه و آله و هي خمس عشرة خصلة : منها: ما هو في النكاح، و هو تجاوز الأربع بالعقد، و ربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره››.

 جواهر 29 ص125:‹‹ و منها ما هو خارج عن النكاح ...››.

 جواهر 29 ص129:‹‹ و يلحق بهذا الباب مسئلتان : الاولي ، تحريم زوجاته علي غيره...››.

 جواهر 29 ص131: ‹‹ الثانية، من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه و آله و سلم القسمة بين أزواجه لقوله تعالى سورة الاحزاب آية 51: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاء و هو ضعيف...››.

 قبل بيان كلام الشرائع نذكر مقدمة:

و هي ان صاحب الجواهر 29 ص138 صرح ما نصه:‹‹ حتى أنه أفردها خصائصة ص- بعضهم بالتصنيف في كتاب ضخم، و العلامة في محكي التذكرة ذكر منها ما يزيد على سبعين ، و منها ... ص129 ‹‹ و غير ذلك مما لايمكن احصاؤه››. جامع المقاصد ج12 ص53 قسّم خصائصه ص اقساماً ثلاثة نصه: ‹‹ و لا يخفى أن خصائصه التي شرفه اللَّه تعالى بها و ميّزه عن سائر خلقه، تنقسم إلى تغليظات و تخفيفات و كرامات، و كلّ منها إما في النكاح أو في غيره، و التغليظات إما واجبات أو محرمات››. جواهر29 ص129 : ‹‹ لكن ينبغي أن يعلم أن ما يرجع إلى الأحكام الشرعية الأصل الاشتراك، لدليل التأسي حتى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق الشرعية، فكلما شك فيه حينئذ من ذلك، يبقى على الأصل كما هو واضح‌››.

 فنقول خصائص النكاح:

تجاوز الاربع بالعقد الدائم جواهر 29 ص119 : ‹‹ بلا خلاف فيه بين العامة و الخاصة، بل هو من الضروريات››.

 و الخلاف في تعداد ما زاد هل هو هو الي تسع ام اكثر ، اختار صاحب الجواهر ص120 الثاني ، و هو ظاهر روايات:

منها، ‹‹ الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول الله عز و جل يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ، قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شي‌ء...››.

تذكرة: صرح في كتاب الخلاف ج 2 ص159 من كتاب النكاح: ‹‹ مسألة 62: لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع و به قالت الأمة بأجمعها و حكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على‌ تسع و اليه ذهبت القاسمية من الزيدية هذه حكاية الفقهاء عنهم، و لم أجد أحدا من الزيدية يعترف بذلك، بل أنكروها أصلا فإذا المسألة إجماع، و عليها إجماع الفرقة...››.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo