درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: لزوم الصيغة للنكاح
شرائع : ‹‹ الفصل الثاني في العقد، و النظر في الصيغة، و الحكم .أما الأوّل: فالنكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول دالّين على العقد الرافع للاحتمال››.
اقول ، تقدم في اول كتاب النكاح الدائم ص8 من الجواهر ج29 ، ان اقسام النكاح ثلاثه:
‹‹ القسم الأول في النكاح الدائم و النظر فيه يستدعي فصولا:
الفصل الأول في آداب العقد و الخلوة و لواحقها›› تقدم الكلام فيه له الحمد ، مشروحاً .
‹‹الفصل الثاني ، في العقد››
و الكلام فيه في مقامين:
الاول ، ايجاب و قبول بعبارة اخري ، لزوم الصيغة ، و عدمه.
الشيخ الاعظم في رسالة النكاح ص278 : ‹‹ فيقع الكلام في مقامين: الأوّل: في الصيغة الأوّل: في الصيغة أجمع علماء الإسلام- كما صرّح به غير واحد - على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، و أنّ النكاح لا يباح بالإباحة و لا بالمعاطاة، و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح؛ لأنّ فيه التراضي أيضا غالبا››.
مستند الشيعة 16 ص84: ‹‹ المسألة الاولي: المسألة الأولى: تجب في النكاح الصيغة ، باتّفاق علماء الإسلام، بل الضرورة من دين خير الأنام، له، و لأصالة عدم ترتّب آثار الزوجيّة بدونها. و لا بدّ فيها من إيجاب و قبول لفظيّين، بالإجماع››.
مستمسك 14 ص368 : ‹‹ ... و لأجل هذا الإجماع افترق النكاح عن غيره من مضامين العقود، فإنها يجوز إنشاؤها بالفعل، بخلافه››.
مستند العروة ج2 ص160:‹‹ فاعتبار الصيغة في إنشاء النكاح و عدم كفاية المعاطاة مما لا خلاف فيه بينهم و لا إشكال››.
و الحاصل ، لزوم الصيغة في النكاح ، و عدم كفاية الرضاء و المعاطاة ، هو المختار، ايضاً تبعا للاصحاب.
و اما الفاظ العقد و بعبارة اخري الفاظ الايجاب و القبول.
شرايع: ‹‹ و العبارة عن الإيجاب لفظان زوجتك و أنكحتك و في متعتك تردد و جوازه أرجح و القبول أن يقول قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه و يجوز الاقتصار على قبلت››.
مقدمة :
هل تقع العقود ، بالالفاظ المجازيه ، كما تقع بالحقيقية ، ام لا، و هل فرق في ذلك بين العقود اللازمة ، و الجائزة ام لا. بعض الاعمال ، من المعاملات بلا اشكال و بعضها من العبادات كذالك ، و اما النكاح ، صرح الجواهر ج29 ص133: ‹‹ النكاح الذي فيه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع››.
جامع المقاصد 12 ص69 :‹‹ النكاح، فإنه نوع عبادة، و ألفاظ العبادات متلقاة من الشارع ››.