< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الفاظ القبول في النكاح

و اما القبول و كيفيته:

 تقدم جلسه 8/11/87 ان صاحب الشرايع صرح بما نصه:

‹‹ و القبول أن يقول قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه و يجوز الاقتصار على قبلت‌››.

 جواهر ج29 ص134 : ‹‹ فلا خلاف و لا إشكال في حصوله باللفظين المذكورين و إن تخالف مع الإيجاب بأن كان: «زوجتك» فقال: «قبلت النكاح» أو بالعكس، ضرورة قيام الألفاظ المترادفة بعضها مقام بعض، على أن المراد ذكر ما يدل على المقصود من غير اعتبار خصوص دال، كما لا خلاف عندنا››.

 ثم ذكر مخالفة بعض الشافعية ، في كفاية الاقتصار علي قبلت ، لانه كناية لا صريح ، ورده بمنع عدم الصراحة .

 و مثل الجواهر ، في ادعاء الاجماع ، و بيان مخالفة بعض الشافعية ، ورده ، جامع المقاصد ج12 ص70 و مستند الشيعه ج16 ص97 : و زاد ‹‹ فلا يجوز تمتعت او قبلت التمتع››.

 اقول: لو كان الملاك ، في الجواب ما كان دالاً علي المقصود و لعدم الدليل علي اعتبار لفظ خاص ، كما يستفاد من عبارة الجواهر المذكرة فلا فرق بين قبلت النكاح ، او قبلت التمتع ، نعم ، الاحوط هو عدم القبول ، بلفظة : ‹‹قبلت التمتع›› لما تقدم من الاشكال في كون التمتع ايجاباً لنكاح الدائم.

 و ما كفاية قبلت ، وحده بدون ذكر المتعلقات ، و قد صرح به ايضاً:

 عروة الوثقي مسألة الاولي من فصل العقد و احكامه ج2 نصه: ‹‹ و لا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسي» أو «لموكّلي بالمهر المعلوم».

 استدل عليه مستند العروة ج2 ص169:‹‹ إذ العبرة بمعلومية المتعلقات، و هي تحصل بذكرها في ضمن إيجاب الزوجة و لا حاجة إلى إعادتها في ضمن القبول ثانيا››.

فتلخص ، جواز القبول ، مقتصراً علي قبلت او قبلت التزويج او النكاح ، موافقاً مع الايجاب ، او مخالفاً معه ، و كذا يجوز عدم ذكر المتعلقات اذا كانت معلومة.

و اما ماضويّة الايجاب و القبول

 شرايع : ‹‹ و لا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء اقتصارا على المتيقن و تحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة››.

 جامع المقاصد ج12 ص70 :‹‹ يعتبر في العقود اللازمة وقوع كل من الإيجاب و القبول فيها بلفظ الماضي، لأنه الصريح في إنشاء المقصود من النكاح و غيره››.

 مستند الشيعه ج16 ص95 : ‹‹ فلا يجزي الإيجاب بغير الماضي أو ما يفيد مفاده، نحو: بلى، و: نعم، بعد قوله: زوّجتني مستفهما››.

 و غيرهم بل نسب اعتبار الماضوية الي المشهور.

 و استدل لهذا القول المشهور بوجوه:

1- صيغة الماضي صريحة في انشاء المطلوب في العقود بخلاف صيغة المضارع، و الامر ، فان الاول يحتمل الوعد و الثاني ، حقيقة في الطلب التزويج .

2- لأن الماضي هو المتيقن من العقد الصحيح ، و غير الماضي مشكوك.

3- لأن تجويز غير الماضي يؤدي الي انتشار الصيغة ، و عدم حصرها تحت قاعدة.

 و نوقش في هذه الوجوه ، في الجواهر ج29 ص135 ، و المستمسك ج14 ص369، و مستند العروة ج2 ص165.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo