< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لزوم الماضوية في العقد

اما في الاول بمنع صراحة الماضي في الانشاء ، بل هو مشترك بينه و بين الاخبار و لابد للتعيين من القرينة .

اما في الثاني فلأن الاقتصار علي المتيقن غير لازم بعد ظهور الادلة و اطلاقها بالنسبته الي غير الماضي مضافاً الي نصوص الوارده في كيفية عقد المتعة بغير صيغة الماضي مع وضوح عدم الفرق بين عقد المنقطع و الدائم .

 وسائل 21 ص43 باب 18 من ابواب المتعه ح1: مثل ما ِ ‹‹ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا››.

 المصدر ح5:‹‹ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي‌››.

ان قلت : تقدم الفرق بين نكاح الدائم و المتعه من حيث لفظ العقد فيهما و الآن تقول: بعدم الفرق بينهما ؟

قلت : ما تقدم كان من حيث مادة الصيغة- نكاح ، تزويج، و التمتع - و الآن من حيث نفس الصيغة،كانت ماضية ، او مستقبلة او امراً ، او غيرهما مثل الجملة الخبرية الاسمية ، كان يقول كما في العروة : ‹‹ أزوّجك ›› او ‹‹ أنا مزوّجك فلانة››.

اقول: حقّقنا في الاصول جواز استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب مطلقا، اسمية كانت الجملة او فعلية ، ماضوية كانت او مضارعية ، فلا يكون فرق بين الماضي ، و غير الماضي الّا ان يكون نص في خصوص الماضي ، و المعلوم عدمه.

واما الثالث فلعدم الدليل علي كونها تحت قاعدة خاصة لفظية بل المعيار هو بيان المقصود ، لكن باللفظ الدال عليه بطريق المتعارف .(يستفاد من الجواهر ج29 ايضاً1 ص135 : ‹‹ و التحفظ من الاشتمال يمكن بجعل الضابط اللفظ الدال على القصد الباطن بالطريق المتعارف في إفادته، و التعبير عنه››).و مثله ايضاً افاد ص139 وص137.

و بالجملة ، فالمختار ، هو الجواز بغير صيغة الماضي مع القرينة ايضاً و لكن الاحتياط المؤكد ، هو الاقتصار علي الماضي و الانشاء به خاصة.

 ثم زاد في الشرايع:

‹‹ و لو أتى بلفظ الأمر و قصد الإنشاء كقوله زوجنيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي و هو حسن››.

 خبر سهل الساعدي: «إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و آله و قالت: يا رسول الله إنى وهبت لك نفسي و قامت قياما طويلا، فقام رجل، و قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله‌...

فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: زوجتك بما معك من القرآن».

 جواهر ص136ك ‹‹ و ليس في الخبر في شي‌ء من طرقه أنه أعاد القبول‌ ... لكن الانصاف عدم خلو دلالة الخبر المزبور على ذلك من الإشكال، ضرورة عدم إنشاء القبول من الأمر فيه و إن كان طلبا لنكاحها... لكن، يهون الخطب عدم انحصار الدليل على ذلك بذلك، و أن مبنى الاكتفاء بذلك على استفادة الرضا من الطلب الأول››.

 تقدم ص135 و ياتي ص139 ، كفاية دلالة اللفظ المتعارف اي لفظ كان علي الرضا.

 اقول: تقدم منّا آنفاً ، كفاية اللفظ علي الرضا و لكن الاحوط هو الاقتصار علي الماضي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo