< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: عربية الصيغة

 ‹‹ عربية الصيغة››

 شرايع: ‹‹ و لا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية إلا مع العجز عن العربية. و لو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما بما يحسنه. و لو عجزا عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد و الإيماء››.

 يقع البحث في مقامين :

مع القدرة علي العربية 2- مع عدم القدرة

اما المقام الاول:

 فيه قولان:

الاول : الجواز بغير العربية ، نسب الي ابن حمزه ، و اختاره صاحب المستمسك ج14 ص249 نصه: ‹‹ فالبناء علي جواز غير العربي كما عن ابن حمزة ، غير بعيد ، بل هو المتعين››.

 و مستند العروة ج2 ص164:‹‹ و الحاصل أنّ مقتضى عمومات النكاح و مطلقاته، هو الاكتفاء بغير العربية في إنشاء النكاح، و إن كان الأحوط الاقتصار عليها مع الإمكان››.

 مستند الشيعة ج16 ص97:‹‹ و كذا يجب كونه عربياً علي الاحوط››.

 و استدل المجوّزون : بآية الكريمة:سورة النور آية 32: ‹‹وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيم‌››.

 و بقوله صلي الله عليه و آله: ‹‹ النكاح سنتي››.

 تقريب الاستدلال بها ، هو عمومها او اطلاقها من حيث العربية و غير العربية.

 و بأن غير العربية ، بالنسبة اليها من قبيل المرادف ، و الالفاظ غير مقصودة بالذات ، و انما المقصود بها ايصال المعاني المقصودة .

 و ناقش في الآية و الرواية صاحب الجواهر ج29 ص141 بانصرافها الي اللفظ العربي و لو بقرينة كون المخاطب، و المخاطب و القران عربياً .

 و اورد عليه الحكيم بما نصه ص369:‹‹ و الانصراف إلى العربية- لأنه المتعارف- بدوي، لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.مع أن كون المتعارف مطلقاً العربية ممنوع، بل المتعارف عند أهل كل لغة ما هو بلغتهم، فلو بني على تقييد المطلق بالمتعارف كان اللازم اعتبار كل لغة عند أهلها، فلا يصح بالعربية لغير العربي››.

 و مثله ، في ردّ الانصرف و اختصاص تقريباً مستند العروة ج2 ص164.

 اقول: لو كان الآية ناظرة الي الفاظ العقد ، فالظاهر صحة ما افاده السيدان ، الحكيم و الخوئي ، من عدم انصرافها الي العربية ولكن ، يمكن النقاش في اصل اطلاقها من حيث الفاظ العقد ، لان الظاهر كون الآية في مقام التحرص علي اصل النكاح و عدم الاعتناء بالفقر فلا نظر لها الي الالفاظ حتي يقال: بانصراف اطلاقها الي العربية اذ الاطلاق لا يتصور بالنسبة الي ما لا نظر لها اليه كما ثبت في الاصول نعم ، لو قلنا: ان النكاح هو العقد ، لا الوطي و لا الضم و لا غيرهما لكان النقاش بعيداً ( راجع جواهر ج29 ص 5 الي 8 تجد للنكاح لغة ، معاني متعددة ، و نسب الي المشهور كونه لخصوص العقد شرعاً و لكن ناقش فيه صاحب الجواهر ص7).

 و كذالك الكلام بالنسبة الي الاطلاق في ‹‹ النكاح سنتي ›› و نظائرها.

 و ناقش في الثاني العربية و غيرها من قبيل المرادف-:

 جامع المقاصد ج12 ص75:‹‹ لتطرق المنع إليه، و لأنه لو صح ذلك لم يختص النكاح بلفظ، فينعقد بالمجازات و الكنايات و إن بعدت، بل بالإشارة و الكتابة، بل كل ما دل على الرضى كائنا ما كان، و هو معلوم البطلان››.

 اقول و هذا النقاش ، متينٌ جدّاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo