< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: حکم العقد النکاح

الثاني: حكم العقد النكاح

 شرائع: ‹‹ و اما الثاني ففيه مسائل:

الاولي : لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا و قبولا

و لا بعبارة المجنون و في السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح و لو أفاق فأجاز و في رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا››.

 الكلام تارة في الصبي و اخري في المجنون و ثالثة في السكران.

اما الصبي : ظاهر كلام الاعاظم ان فيه قولان:

  1- عدم الصحة مطلقا

 2- التفصيل

  الاول اختاره:جامع المقاصد ج12 ص84 عدم صحته مطلقا: ‹‹ فلو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته و إن أجاز وليّه، و كذا الصبية، و كذا من به جنون، ذكرا كان أو أنثى‌››.

 و مستند الشيعة ج16 ص99 مثل جامع المقاصد تقريباً.

 و الجواهر ج29 ص143 ظاهره هو الاجماع و الضرورة:‹‹ بلا خلاف معتد به أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل ربما كان من الضروريات سلب حكم ألفاظهما- الصبي و المجنون- في جميع العقود، فكانت كأصوات البهائم بالنسبة الى ذلك و ربما يومي‌ اليه في الجملة خبر رفع القلم المشهور بناء على إرادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفي‌››.

 عروة الوثقي ج2 مسألة 13 ص854 مثل الجواهر تقريباً:‹‹على المشهور بل لا خلاف فيه لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل...››.

 الثاني هو الظاهر من كلام صاحب العروة كما اشير اليه آنفاً.‌

 و المستمسك ج14 ص383 الي ص385: نصه ص385: ‹‹ فإذاً لا يبعد القول بجواز تصرف الصبي باذن الولي كما عن جماعة...››.

 ومستند العروة ج2 ص189:‹‹ لا دليل على اعتبار البلوغ في الوكيل، بل يجوز أن يكون صبيّاً إذا كان مميِّزاً عاقلا... و كذا الحال لو اجازه الولي››

 و استدل علي القول الاول بوجوه:

1- منها، آية الكريمة سورة النساء آية 6: ‹‹ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم››‌.

 تفسير جوامع الجامع: ‹‹ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى و اختبروا عقولهم قبل البلوغ حتي اذا آنستم منهم رشداً دفعتم اليهم اموالهم من غير تاخير عن حد البلوغ و بلوغ النكاح هو ان يحتلم...››.

 تقريب الاستدلال بها علي ما في مستند العروة ج2 ص186:‹‹ جعل اللَّه سبحانه الغاية في دفع المال إلى الصبي بلوغه و الرشده و مقتضاه عدم جواز دفع أمواله إليه قبل البلوغ حتى و لو كان رشيداً، و عدم جواز تصرفاته فيها››.

 اقول: يمكن ان يرد عليه بان الظاهر من الاية هو الدفع للتصرف فيه مستقلا و بلا اذن من الولي و لا توكيل من الغير لا مطلقا .

2- و منها، نصوص الدالة علي رفع القلم عن الصبي او علي وضع القلم و رفع اليُتم عنه بعد البلوغ.

 وسائل ج1 ص45 باب 4 من ابواب مقدمات العبادات ح11 مثل ما: ‹‹عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ››.

 بناءً علي ان الظاهر منها رفع الحكم اعم من التكليفي و الوضعي و رفع المؤاخذه عليه.

 المصدر ح12 و مثل ما: ‹‹عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَم››‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo