< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: عبارة االصبی

 المصدر ح2: و مثل ما ‹‹عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع... إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ ... وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِك‌››. (المنجد ص1027: اليتم ،مص الانفراد: حالة اليتيم).

 المصدر ح3 و مثل ما ‹‹عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ زُوِّجَت‌...››.

 تقريب الاستدلال بها ان المستفاد منها ان العمل قبل البلوغ كلاعمل و ان مضيته و ترتيب الاثر عليه متوقف علي البلوغ.

فائدة: حمل صاحب الوسائل ج1 ص45 رواية الدالة علي ان بلوغ الغلام عند ثلاث عشرة سنة علي الاستحباب او علي احتلامه عندها و حمل بلوغ الجارية عند ثلاث عشرة اما علي عدم عقل لها قبلها او علي ان مفهوم الشرط فيها غير حجة.

 و ناقش فيها المستمسك ج14 ص384 : ‹‹ و فيه ان الظاهر من الجواز ما كان علي نحو الاستقلال››.

 يعني لا تكون الروايات شاملة لما اذا كانت عمل الغلام بإذن الولي او بعنوان الوكيل عن الغير.

3- و منها، روايات الدالة علي ان عمد الصبي بمنزلة الخطاء.

 وسائل ج29 ص400 باب 11 من ابواب العاقلة ح2 ( المنجد ص545 : العاقلة ...عاقلة الرجل عصبة ، او قرابته من قبل الاب) مثل،صحيحة‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِد››.

 و ناقش فيه المستمسك ص384 و مستند العروة ج2 ص187 بعدم شمولها للمقام لإختصاصها بالجنايات اما لتقييد بعض هذه الروايات و تذييلها بجملة ‹‹تحمله العاقلة›› و اما لان المذكور في الروايات ما ذكر ‹‹ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِد›› لا ان ‹‹ عمد الصبي لا عمد ›› و المفید للمقام هو الثاني لا الاول اذ الظاهر من الاول هو تنزيل عمده منزلة الخطا من حيث حكم الخطا فيختص بما كان للخطا حكم خاص غير حكم العمد و هو مخصوص بباب الجنايات.

 و الحاصل عدم خلو ما ذكر من الوجوه لعدم جواز تصرف الصبي عن النقاش.

و استدل للقول الثاني التفصيل بين استقلاله في التصرف و بين كونه وكيلاً او باذن الولي- ايضا بوجوه:

الاول، آية المذكورة ‹‹ و ابتلوا اليتامي...››علي ما في المستمسك ص 385: ‹‹فإن الظاهر من ابتلائهم ابتلاؤهم بالمعاملة بالأموال، لاختبار رشدهم. و حملها على الابتلاء بمقدمات العقد خلاف الظاهر. و المراد من قوله تعالى (فَادْفَعُوا) ادفعوا بقية أموالهم، فلا ينافي دفع بعض أموالهم لأجل الابتلاء و الاختبار››.

اقول: يمكن النقاش فيه بأن الظاهر من:‹‹ فادفعوا اليهم اموالهم›› دفع جميع اموالهم لا بقية اموالهم فملاحظة هذا الظهور يوجب حمل الابتلاء مع الابتلاء بمقدمات المعاملة تاملّ.

 فلا يكون لها ظهور علي جواز تصرف الصبي اذا كان باذن الولي كما هو المقصود.

الثاني: روايتي: وسائل ج17 ص163 باب 33 من ابواب ما يكتسب ح1:‹‹السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَق‌››.

 تقريب الاستدلال علي ما في المستمسك 14 ص385 :‹‹فان التقييد و التعليل ظاهران في نفوذ كسبه في الجملة››.

 لعل مراد المستمسك من التقييد و التعليل هو ان المستفاد منها صحة كسبه لو تمكن من صناعة باليد سواء كام كسبه بنحو اجارته نفسه للصنعة او بنحو بيع مصنوعه او غير هما و علي اي تقدیر يكون طرف العقد، مع كونه صغيراً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo