< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: عقد السکران

اقول: اما السكران وجه صحة عقده علي ما يظهر من الجواهر ج29 ص144 اطلاق ادلة نفوذ العقد نصه:‹‹ و و من إطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما يقتضي سلب حكم عبارته، إذ يمكن كونه كالمكره، الذي يصحح عقد رضاه المتأخر››.

 و وجه عدم صحته و لو اجازه بعد الافاقه جواهر ج29 ص144:‹‹ للأصل، و لأن المعتبر قصد المكلف الى العقد و الفرض عدمه، و الإجازة انما تثمر في الصحيح في نفسه لا الباطل‌››.

 و زاد عليه مستند العروة ج1 ص190:‹‹ و على تقدير تحقّقه- اي القصد- فالعقلاء لا يعتبرون ذلك و لا يرتبون عليه أثراً، لأنه هذيان نظير تكلّم النائم. و من هنا فلا تشمله أدلة نفوذ العقود، لانصرافها عنه جزماً››.

 و مثله في عدم شمول الادلة له و انصرافها عنه لدي العرف و العقلاء مستمسك ج14 ص386.

و الحاصل ، المختار عدم اعتبار عقده تبعاً للمشهور اولاً لعدم القصد المقدم للايقاع و الانشاء منه و ثانياً انصراف الادلة عنه.

 و اما السكري ، التي وردت فيها صحيحة ابن بزيع ففيه القولان بل اقوال ثلاث:

1- عدم الصحة مطلقا.

2- الصحة مطلقا .

3- التفصيل.

 اما القول الاول وجهه ما تقدم آنفاً في السكران من الاصل اختاره الاكثر.

و اما قول الثاني اختاره:

 مستند الشيعة ج16 ص99:‹‹ إلّا السكري اذا اجازت بعد الافاقه فيصح لنفسها ، لا لغيرها وفاقاً للصدوق و النهاية...››.

 و مستند العروة ج2 ص191:‹‹ بل هو- العمل بصحيحة ابن بزيع- متعين، و إن كان مضمونها- صحيحة ابن بزيع- مخالفاً للقاعدة. فإنها من حيث السند صحيحة، و من حيث الدلالة واضحة، و لم يثبت إعراض الأصحاب عنها كي يقال بأنه موجب لطرحها، فقد عمل بها جماعة كما عرفت. ما ذكر من المحامل خلاف الفهم العرفي، فلا يصار إليها إلّا بالدليل و هو مفقود››.

 والمحامل المشار اليها في عبارة المستند عبارة عن:

حملها علي جواز العقد بدون اللفظ اشاراليه مستند الشيعة ص100:‹‹ و احتمال أن يكون حكم الإمام بالجواز لمحض رضاها لا لأجل ما فعل في حال السكر، فيفيد عدم اشتراط لفظ، مردود...››. و الحمل علي صورت توكيل السكري في تزويجها اشار اليه صاحب الجواهر ص146:‹‹ نعم يمكن تنزيل الصحيح المزبور على توكيلها في التزويج، كما هو الغالب و المتعارف، فهو حينئذ فضولي‌...››. الحمل علي سكر لم يبلغ حد عدم التحصيل و الهذيان اختاره العلامه في المختلف علي ما نسب اليه في الجواهر ص145 او غيره من المحامل.

واما القول الثالث: اختاره العلامة و هو الصحة لو كان سكرها قليلاً بحيث لم يبلغ حد عدم التحصيل و الهذيان كالنائم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo