< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة السادسة:

 شرائع: ‹‹ السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد ، لكن قصدها بالنية و اختلفا في المعقود عليها فإن كان‌ الزوج رءاهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه و عليه أن يسلم إليه التي نواها و إن لم يكن رءاهن كان العقد باطلا››.

 يستفاد من هذه العبارة ، و عبارت الاكابر ان البحث لابد و ان يقع في مقامين:

الاول: صورة المسألة مع عدم اختلاف بينهما في المعقود عليها.

الثاني: هي مع الاختلاف.

اما المقام الاول:

مقدمة : ظاهر كلمات الاعاظم مثل مستمسك ج14 ص393 و مستند العروة ج2 ص209 ان النكاح ليس من عقود المعاوضية التي يراد منها تبديل الاعيان مع الاحتفاظ علي المالية بل هو علقة خاصة او اضافة خاصة بين الرجل المعين و المراة المعينة و لذا يقع عقد النكاح من غير مهر علي الاطلاق نعم يثبت مهر المثل عند الدخول بها و يكون من حيث لزوم تعيين الطرفين مثل الاخوة و البنوتة بخلاف البيع و نحوه حيث يصح البيع مع كون المبيع كلياً وصرح المستمسك بان:‹‹ ذلك واضح بأقل مراجعة لمرتكزات العرف‌›› و الاجماع الثابت في ذلك و ياتي ايضا في مسألة السابعة.

فنقول: التعيين اللازم في طرفي النكاح اعم من ان يكون حال العقد او بعده كما سياتي لاطلاق الادلة.

 و ايضا اعم من ان يكون بالتسمية او الاشارة او بالنية و القصد و اما لو لم يتعين اصلاً و لو بالقصد بطل النكاح و عند قصدها بالنية ظاهر كلام المحقق هو الصحة مطلقا سواء عرف الزوج ما نواه الاب و رضي لو لم يعرفه لكنه قَبِل نكاح من قصده الاب و الّا لايكون صحيحا.

 و مثله تقريباً:

 جامع المقاصدج12 ص80

 و الحاصل هو صحة ما افاده في المقام الاول.

و اما المقام الثاني:

 ظاهر المحقق هو بطلان العقد لو لم يرآهنّ الزوج و صحته و القول قول الاب ، لو رآهن الزوج و علل المحقق الصحة بقوله :‹‹ لان الظاهر انه و كل التعيين اليه››.

 و قبال قول المحقق قول بالبطان مطلقا.

 لابد قبل بيان القولين و مستندهما من بيان:

مقدمة:

 و هي ان المرجع في بعض موارد الاختلاف هو التحالف و هو في فرض وجود مدعيين و منكرين بان يدّعي كل منهما شيئاً و ينكر ما يدعيه الآخر مثل ان يدعي زيد ان المبيع هو كتاب الرسائل ، لا الكفاية و يدعي عمرو ان المبيع كفاية لا الرسائل و يكون المفروض من التداعي و مقتضي القاعدة فيه تقديم قول من اقام بينة و ان لم يكن لأحدهما بينة و صلت النوبة الي التحالف فان حلف احدهما دون الاخر ثبت مدعاه و ان حلفا معاً او نكلا معاً سقطت الدعويان لعدم المرجع.(مستند العروة ج2 ص203).

فنقول: مستند القول بالتفصيل هو صحيحة ابي عبيدة الحذاء و مستند القول بالبطلان اما لكونه من التحالف و اما لمخالفته القاعدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo